للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكان (١) الذى امرت به فقد صلت بخلاف ما أمرت، واما امامتها النساء فان المرأة لا تقطع صلاة المرأة اذا صلت امامها أو الى جنبها ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة وهو فعل خير وقد قال الله تعالى «وافعلوا الخير» وهو تعاون على البر والتقوى ولا يحل (٢) لاحد ان يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى فريضة ولا فى نافلة فان فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بأن ذلك لا يجوز.

قال (٣) على من لا يحفظ‍ القرآن فلم يكلف الله تعالى قراءة ما لا يحفظ‍ لانه ليس ذلك فى وسعه قال الله تعالى «لا يكلف الله نفسا الا وسعها» فاذا لم يكن مكلفا فتكلفه ما سقط‍ عنه باطل ونظره فى المصحف عمل لم يأت باباحته فى الصلاة نص، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان فى الصلاة لشغلا» ومن نسى صلاة فرض - اى صلاة كانت فوجد اماما يصلى صلاة اخرى أى صلاة كانت فى جماعة ففرض عليه ولا بد ان يدخل فيصلى التى فاتته وتجزئه ولا نبالى باختلاف نية الامام والمأموم، وقال على: من المحال ان يكلفنا الله تعالى موافقة نية المأموم منا لنية الامام لقول الله تعالى «لا (٤) يكلف الله نفسا الا وسعها» وليس فى وسعنا علم ما غيب عنا من نية الامام حتى نوافقها وانما علينا ما يسعنا ونقدر عليه من القصد بنياتنا تأدية ما امرنا به كما امرنا وهذا برهان ضرورى سمعى وعقلى وبرهان آخر وهو قول الله تعالى «لا تكلف الا نفسك» وتجوز صلاة الفرض خلف المتنفل، والمتنفل خلف من يصلى الفرض، وصلاة فرض خلف من يصلى صلاة فرض اخرى كل ذلك حسن وسنة، والصلاة (٥) خلف من يدرى المرء أنه كافر باطل له وكذلك خلف من يدرى انه متعمد للصلاة بلا طهارة او متعمد للعبث فى صلاته وهذا لا خلاف فيه من احد مع النص الثابت بان يؤم القوم اقرؤهم «وليؤمكم احدكم» والذى ورد فى حديث ابى موسى والكافر ليس احدنا وليس الكافر من المصليين ولا مضافا اليهم وليس العابث مصليا ولا فى صلاة فالمؤتم بواحد منهما لم يصل كما أمر، فان صلى خلف من يظنه مسلما ثم علم أنه كافر أو أنه عابث او انه لم يبلغ فصلاته تامة لانه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما فى قلوب الناس فأمرنا اذا حضرت الصلاة أن يؤمنا بعضنا فى ظاهر أمره فمن فعل ذلك فقد صلى كما أمر وكذلك العابث فى نيته ايضا لا سبيل الى معرفة ذلك منه ومن تأول فى بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء منه فالائتمام به جائز وكذلك من اعتقد متأولا ان بعض فروض صلاته تطوع لأنه معذور بجهله وقد اجاز النبى صلّى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم وهو قد تعمد الكلام فى صلاته جاهلا، والاعمى والبصير والخصى (٦) والفحل والعبد والحر وولد الزنا


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٢ ص ٢١٧، ص ٢١٨، م ٤٩٠ رقم الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٢١٩ م. ٤٩١ رقم الطبعة السابقة
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة. مسألة رقم ٤٩٣
(٤) الاية رقم ٧٧ من سورة الحج
(٥) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٥١ م ٤٨٩ الطبعة السابقة
(٦) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٢ الطبعة السابقة