وأما اذا نسيت مكان حيضها - وهو ما يسمى بالاضلال بالمكان - فأصله أنها متى أضلت أيامها فى ضعفها من العدد أو أكثر من الضعف فلا تتيقن بالحيض فى شئ منه، كما لو أضلت ثلاثة فى ستة أو أكثر.
ومتى أضلت أيامها فى دون ضعفها من العدد فانها تتيقن بالحيض فى شئ منه كما لو أضلت ثلاثة فى خمسة فانها تتيقن بالحيض فى اليوم الثالث فانه أول الحيض أو آخره.
فان علمت أن أيامها كانت ثلاثة ولا تعلم موضعها من الشهر تصلى ثلاثة أيام من أول الشهر بالوضوء لوقت كل صلاة، للتردد بين الحيض والطهر، ثم تغتسل سبعة وعشرين لكل صلاة لتوهم خروجها من الحيض فى كل ساعة.
وان علمت أن أيامها أربعة توضأت فى الأربعة، ثم اغتسلت لكل صلاة الى آخر العشر، وكذا لو علمت أن أيامها خمسة توضأت خمسة ثم اغتسلت الى آخر العشر.
ولو علمت أن أيامها ستة توضأت أربعة من أول العشر، وتدع الصلاة والصوم يومين لتيقنها بالحيض فيهما لما قدمناه من الأصل، ثم تغتسل أربعة لكل صلاة، لتوهم خروجها من الحيض فى كل ساعة.
وان علمت أن أيامها سبعة صلت بالوضوء ثلاثة أيام من أولها وتدع أربعة أيام، لتيقنها بالحيض فيها، ثم تغتسل لكل صلاة ثلاثة أيام، وعلى هذا القياس الثمانية والتسعة.
وأما الاضلال بالزمان والمكان كما اذا استحيضت ونسيت عدد أيامها ومكانها.
فقد قال فى المبسوط (١): اذا كانت المرأة تحيض ونسيت عدد أيامها وموضعها فانها تبنى على أكبر رأيها، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة كاستقبال القبلة فكما أنه عند اشتباه أمر القبلة تجب عليها أن تتحرى، فكذا اشتباه حالها فى الحيض والطهر، يجب عليها أن تتحرى.
فكل زمان يكون أكبر رأيها أنها حائض فيه تترك الصلاة.
وكل زمان أكثر رأيها على أنها فيه طاهرة تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك.
وكل زمان لم يستقر رأيها فيه على شئ بل تتردد بين الحيض والطهر والدخول فى الحيض، فانها تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك.
وكل زمان لم يستقر رأيها فيه على شئ بل تردد رأيها فيه بين الحيض والطهر والخروج عن الحيض فانها تصلى فيه بالغسل لكل صلاة بالشك.
(١) المبسوط لشمس الدين السرخسى ج ٣ ص ١٩٣، ص ١٩٤، ص ١٩٥ الطبعة السابقة.