للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم أن فيها فرائض وسننا أو أعتقد فرضية جميعها على الإجمال أو أعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أعتقد أن الفرض سنة أو العكس أو أنها فضيلة أو أعتقد أن كل جزء منها فرض وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهى باطلة في الجميع هذا هو المعتمد ويدل له قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا كما رأيتمونى أصلى" فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا وأهل العلم نوابه - صلى الله عليه وسلم - فهم مثله في الاقتداء فكأنه قال صلوا كما رأيتمونى أصلى أو رأيتم نوابى يصلون. وبطلان الاقتداء بالعاجز عن الركن إذا كان المأموم غير عاجز فإن كان المأموم يساوى إمامه في العجز كالقاعد يقتدى بمثله لعجز جائز. ولا تصح إمامة أمى ائتم به أمى إن وُجد قبل الدخول في الصلاة قارئ وتبطل عليهما معا على ما قاله سند من أن ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمى إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل وعلى كلام شهب القائل لا يجب على الأمى الائتمام بالقارئ إن أمكنه كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم وتكون صلاة كل منهما صحيحة معا وتبطل صلاة المقتدى بقراءة شاذة مخالف لرسم المصحف العثمانى كقراءة فامضوا إلى ذكر الله بدل فاسعوا إلى فكر الله وكقراءة فبرئ والله مما قالوا بدل من قوله تعالى فبرأه الله مما قالوا. أما الشاذ الموافق له فلا تبطل وإن حرمت القراءة به كقراءة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بضم التاء فيها وما بعدها بدلا من القراءة بسكون التاء. ولا تصح إمامة عبد في جمعة لعدم وجوبها عليه أو إمامة صبى لبالغين في فرض لأنه متنفل أما في غير الفرض للبالغين فتصح إمامته وإن لم تجز بفتح المثناة الفوقية. وكذلك إمامة الصبى في الفرض للبالغين فتكون صلاتهم باطلة أما الاقتداء بالصبى في النفل للبالغين فقيل تجوز وأما إمامة الصبى لمثله فجائزة في الفرض والنفل.

وأما الاقتداء بمن يلحن في القراءة فإن كان اللحن عن عمد بطلت صلاة الإِمام وصلاة من خلفه باتفاق وإن كان اللحن سهوا صحت صلاته باتفاق وإن كان عن عجز طبيعى بحيث لا يقبل التعليم صحت صلاته باتفاق لأنه ألكن وإن كان عن جهل ويقبل التعليم قال بعضهم تبطل الصلاة مطلقا سواء كان اللحن في فاتحة أو غيرها وسواء غير المعنى أم لا. وقال بعضهم تبطل الصلاة إن كان اللحن في الفاتحة فقط وقال بعضهم تبطل الصلاة إن كان اللحن قد غير المعنى كضم ثاء أنعمت وقال بعضهم تصح الصلاة مطلقا وهو المعتمد.

ثم قال وهل تبطل صلاة مؤتم بغير مميز بين ضاد وظاء أو صاد وسين أو ذال وزاى مطلقا في الفاتحة وغيرها أو في الفاتحة فقط أو تصح صلاة المؤتم به خلاف وأما صلاة الإمام فصحيحة على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا وهو المعتمد. وأعاد بوقت اختيارى من أئتم بإمام بدعى مختلف في تكفيره والأصح عدم الكفر كحرورى (١) وقدرى وكره ترتب إمام


(١) الحرورية قوم خرجوا على عليّ رضى الله تعالى عنه بحروراء (قرية من قرى الكوفة على ميلين منها نقموا عليه في التحكيم وكفروا بالذنب.
الجهيمية: مذهب ينسب إلى جهم بن صفوان يقول بالجبرية أي الإنسان مسير لا مخير (المنجد ص ١٤٣ مادة جهم).
القدرية: مذهب الفلاسفة المعتزلة القائلين أن الإنسان رب =