فى يده من المنقول فهو له ولا يكون فيئا الا عبدا يقاتل فانه يكون فيئا، لأن نفسه استفادت العصمة بالاسلام وماله الذى فى يده تابع له من كل وجه فكان معصوما تبعا لعصمة النفس الا عبدا يقاتل، لأنه اذا قاتل فقد خرج من يد المولى فلم يبق تبعا له فانقطعت العصمة لانقطاع التبعية فيكون محلا للتملك بالاستيلاء وكذلك ما كان فى يد مسلم أو ذمى وديعة له فهو له ولا يكون فيئا لأن يد المودع يده (أى يد المالك) من وجه من حيث أنه يحفظ الوديعة له ويد نفسه من حيث الحقيقة وكل واحد منهما معصوم فكان ما فى يده معصوما فلا يكون محلا للتملك وأما ما كان فى يد حربى وديعة له فيكون فيئا عند أبى حنيفة.
وعندهما يكون له والصحيح قول أبى حنيفة وكذا عقاره يكون فيئا عند أبى حنيفة وأبى يوسف.
وعند محمد هو والمنقول سواء والصحيح قولهما هذا اذا أسلم ولم يهاجر الينا حتى ظهر المسلمون على الدار.
فلو أسلم وهاجر الينا ثم ظهر المسلمون على الدار فأمواله ما كان منها فى يد مسلم أو ذمى وديعة فهو له ولا يكون فيئا وما سوى ذلك فهو فئ.
وقيل ما كان فى يد حربى وديعة فهو على الخلاف ولو دخل الحربى دار الاسلام ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على الدار فجميع ماله فئ لأنه لما لم يسلم فى دار الحرب حتى خرج الينا لم تثبت المعصمة لماله لانعدام عصمة النفس فبعد ذلك وان صارت نفسه معصومة لكن بعد تباين الدارين.
وجاء فى البدائع (١): لو دخل الحربى الينا بأمان فدبر عبده فى دار الاسلام ثم رجع الى دار الحرب وخلف المدبر أو خلف أم ولده التى استولدها فى دار الإسلام أو فى دار الحرب ثم أسر يحكم بعتقهما لأنه اذا أسر فقد صار مملوكا فلم يبق مالكا ضرورة ولو كاتب عبدا فى دار الاسلام ثم لحق بدار الحرب وأسر فيعتق مكاتبه لأنه ملك بالأسر ويبطن ما كان له من الدين، لأنه بالأسر صار مملوكا فلم يبق مالكا فسقطت ديونه ضرورة ولا يصير مالكا لأنه أصبح أسيرا لأن الدين فى الذمة وما فى الذمة لا يعمل عليه الأسر وكذلك ما عليه من الديون يسقط أيضا لأنه لو بقى لتعلق برقبته فلا يخلص السبى للسابى وأما ودائعه فهى فى جماعة المسلمين.
وروى عن أبى يوسف رحمه الله أنها تكون فيئا للمودع ووجهه أن يده عن يد الغانمين أسبق والمباح مباح لمن سبق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.