واذا لم تكن التهمة بالمحاباة لأجل القرابة أو لأجل الزوجية ونحوهما مثل الصداقة والوصاية فان ذلك لا يمنع من قبول الشهادة.
فتجوز شهادة الابن لأبيه والأب لابنه الكبير لا الصغير والأخ لأخيه وكل ذى رحم لرحمه والصديق لصديقه اذا كانوا عدولا
أما شهادة الوصى فهى على وجوه ثلاثة:
أحدها: أن يشهد للميت أن عليه فيما لا يتعلق له فيه قبض ولا اقباض فهذا جائز ولذلك صور.
منها: أن يشهد الوصى باقرار الميت بأرض معينة وكانت فى يد المقر له.
ومنها: أن يكون فى يد الغير دين أو عين فيأخذه الورثة من يد ذلك الغير وهم كبار ويدعون أنه لهم ميراث من أبيهم وينكرهم صاحبه الذى كان فى يده فيشهد الوصى، فان الشهادة تصح هنا حيث لم يكن على الميت دين، لأن الخصومة اليهم فى الدعوى، فأما لو لم يكن فى قبضهم لم تصح شهادته، لأن القبض اليه.
ومنها: اذا كانت وصايته مختصة بشئ دون شئ فلا يشهد فيه ويشهد فى غير ما هو وصى فيه وحاصل الأمثلة المتقدمة أن شهادة الوصى تقبل فى غير ما هو وصى فيه ان كانت مخصصة أو مطلقة ولا دين على الميت أو بعد قضاء الديون وتنفيذ جميع الوصايا مع كون الورثة كبارا لا مع صغرهم وكون المشهود به فى يد المشهود له بحيث لا يفتقر الى قبض ولا اقباض.
والوجه الثانى: أن يشهد بما يتعلق بتصرفه نحو أن يشهد أن الميت أوصى بكفارات أو نحوها فلا تقبل شهادته.
والوجه الثالث: أن يشهد أن الميت أقر بمال زيد، وأن له مالا مع الغير فلا تصح، لأنه يتعلق به القبض والاقباض.
الثانى عشر: لا تصح الشهادة من أعمى ولا أصم وهو الذى لا يسمع ولا من أخشم وهو الذى لا يشم وذلك فيما يفتقر فيه الى حاسة الرؤية أو السمع أو الشم عند الأداء للشهادة.
وتحصيل المذهب فيما شهد به الأعمى لا يخلو اما أن يكون مما يحتاج فيه الى المعاينة عند أداء الشهادة أولا.
فالأول لا تقبل شهادته فيه كثوب ونحوه من المنقولات.
وأما الثانى فان كان مما يثبت بطريق الاستفاضة أى الاشتهار كالنكاح والنسب والوقف والولاء والموت فانها تقبل شهادته فيه بكل حال، سواء تحمله قبل ذهاب بصره أو بعده.