الثامن قوله: ولا تصح شهادة ذى سهو وذهول وهو من غلب عليه السهو أو تساوى ضبطه ونسيانه، فان شهادته لا تقبل، وكذا خبره.
وأما الغلط اليسير فلا يقدح فى الشهادة اذ لا يسلم منه أحد.
التاسع قوله: أو ذى حقد أى عداوة دنيا على المشهود عليه، وهو من يفرح لحزنه، ويحزن لفرحه لا عداوة دين فلا تمنع كشهادة المسلم على الكافر دون العكس، والعدلى على القدرى، والمؤمن على الفاسق، ولو كان يحقد على ذلك فالحقد بحق.
وحاصل الكلام فى شهادة الخصم أنه اما أن يشهد له أو عليه.
فان شهد له صحت ما لم تكن الخصومة يجرح بها.
وان شهد عليه فلا تقبل سواء شهد عليه فى نفس ما هو خصم فيه أو فى غيره ما لم تزل الشحناء والمراد اذا تقدمت الخصومة بحيث لم يعرف أنه خاصمه ليبطل شهادته، لأنه يؤدى الى عدم التمكن من أداء الشهادة.
وكذا فى الحاكم اذا حكم على خصمه فلا ينفذ الا أن يعرف أن الحكم هو سبب المخاصمة لم يمنع -
العاشر قوله: أو شهادة ذى كذب عرف بكثرة تجاسره عليه الى أن اتخذه خلقا وعادة فان شهادته لا تصح، لأن ذلك جرح فى العدالة.
الحادى عشر قوله: أو شهادة ذى تهمة بمحاباة للرق ونحوه.
فلا تصح شهادة من يتهم بالمحاباة لأجل الرق كشهادة العبد لسيده ونحوه كالأجير الخاص اذا شهد للمستأجر سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا فانهما يتهمان بمحاباة السيد والمستأجر.
قال الفقيه: يحى: وجه التهمة فى الأجير الخاص كون منافعه مملوكة فأشبه العبد الا المكاتب فيصح أن يشهد لسيده لا العكس.
وتقبل شهادة الأجير المشترك فى غير ما هو مستأجر عليه.
وأما شهادته فيما هو مستأجر عليه، فلا تقبل لمن استأجره عليه سواء كان باقيا فى يده أم لا.
وكذلك لا تقبل شهادته لغير المستأجر ما دام الشئ فى يده، لأنه يدفع عن نفسه وجوب الرد للمستأجر وبعد رده لا تقبل شهادته أيضا، لأن فيها نفعا وهو براءة ذمته.