والعاقلة اذا شهدوا بجرح شهود القتل فى الخطأ فانهم لا يقبلون، ذكره فى البحر.
وقال فى البيان ما معناه أن الوارث اذا شهد لمن يرثه فى حال مرضه المخوف بشئ على الغير فلا تقبل شهادته الا أن يصح من مرضه ثم يعيد الشهادة فتقبل.
وكذا من رمى وشهد وارثه قبل موته أن زيدا هو الذى رماه.
والسادس قوله أو كان فى الشهادة دفع ضرر عن الشاهد لم تصح شهادته، نحو أن يبيع رجل شيئا من غيره ويشهد لمن اشتراه بالملك فانه يدفع عن نفسه رجوع المشترى بالثمن بعد قبضه، فان كان قبل قبضه فهو جار لنفسه استحقاق الثمن، وهذا اذا ادعى الغير الاستحقاق.
وأما اذا غصب من يد المشترى جاز للبائع أن يشهد أنه للمشترى، وكذا اذا ادعى أنه أعاره أو أجره أو نحو ذلك فجحد المستعير والمستأجر ونحوه.
وكذا لا تقبل شهادة من صار اليه شئ من غيره من عارية أو رهن أو اجارة أو نحو ذلك ثم ادعى مدع على من أعطاه اياه فشهد به للمعطى لم تقبل شهادته، لأنها دافعة عنه ضمان الرقبة والأجرة وسواء كان باقيا فى يده أم قد رده الى المعطى.
ونحو أن يشهد من كان فى بلد القسامة أن القاتل فلان منهم أو من غيرهم فلا تقبل شهادته، لأنها تدفع عنه حق القسامة ولو كان الشاهد ممن لا تجب عليه اليمين.
والسابع قوله: أو كانت الشهادة تضمن تقرير فعل أو قول للشاهد لم تقبل.
فمن الأول نحو أن تشهد المرضعة بالرضاع سواء قالت ناولته ثديى أم لا، فان شهادتها لا تقبل فى ظاهر الحكم اذ تجر الى نفسها حق البنوة.
فأما اذا ظن الزوج صدقها وجب عليه العمل بذلك دينا.
ونحو أن يشهد البائع على الشفيع أنه علم البيع وقت البيع ولم يستشفع فان شهادته غير صحيحة سواء كان البائع مالكا للبيع أو وكيلا فيه، لأنه شهد بامضاء فعله.
ونحو شهادة الولى أو وكيله العاقد على المهر، لأنه اذا كان العاقد غيره من سائر الأولياء فتصح شهادته.
ومن الثانى نحو أن يشهد القاضى بعد عزله أو فى غير بلد ولايته بما قد حكم به والقسام فيما قسمه، سواء كان بجعل أو بغير جعل، وسواء شهد بالنصيب أو بالتعيين فلا يعمل بهذه الشهادة لما تضمنته من تقرير القول وهو قوله حكمت بكذا أو قسمت كذا.