للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهادته اذا كان متنزها عن محظورات دينه لا فتواه وتوليه القضاء فلا يصح.

واذا تاب الفاسق من فسقه لم تقبل شهادته. الا بعد اختياره واستمراره على التوبة وصلاح حاله سنة حتى يعلم بذلك اخلاصه وصحة توبته وهى الندم على ما أخل به من الواجب لوجوبه وعلى ما اقترفه من القبح لقبحه والعزم على أن لا يعود الى شئ من ذلك.

ومن البعيد أن تمر تلك السنة ولما يحصل الاختبار، لأن للفصول تأثيرا فى تهيج النفوس.

فاذا مضت الفصول الأربعة مع صلاح الحال دل ذلك على صدق توبته.

وفى شرح الفتح وهو لفظ‍ حاشية السحولى وكذا الاختبار فيما تجرح به العدالة وان لم يكن فسقا مدته سنة.

واذا اختلف حال الشاهد عند تحمل الشهادة وعند أدائها نحو أن يكون عند تحملها صبيا، أو كافرا، أو فاسقا، وعند أدائها بالغا عدلا، فانها تصح شهادته، لأن العبرة بكمال شروطها لقبولها وعدمه بحال الأداء لا حال التحمل غالبا، احتزازا من النكاح، فان العبرة بحال التحمل لا حال الأداء.

والخامس من شهد شهادة له فيها نفع كشهادة الشريك فيما هو شريك فيه يعنى فيما يعود الى شركتهما فى شركة المفاوضة والعنان والوجوه والأبدان والمضاربة فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه.

وأما فى شركة الاملاك فان شهد الشريك لشريكه بكل الشئ المشترك كأن يقول هذا الشئ لى ولشريكى فلا تقبل، لأن الشهادة لا تتبعض.

وان شهد بنصيب شريكه فقط‍ فانها تقبل ويحكم بنصيب شريكه وحده.

ومنها أن يكون شفيعا فيما شهد به نحو أن يشهد ببيع على جاره، ليأخذ المبيع بالشفعة بعد طلب الشفعة، لئلا يكون تراخيا عن الطلب.

فان أبرأ من الشفعة أو بطلت صحت شهادته بخلاف الوارث اذا شهد لمورثه بشئ بعد موته بعد أن أقر على نفسه أنه لا يستحق شيئا فى تركته فانها لا تقبل لجواز أنه قد نقل نصيبه الى سائر الورثة ثم يشهد بذلك لهم وذلك لا يصح، لأنها تنفيذ لفعله.

ومنها الغريم يشهد لمن حجر عليه بدين على غيره قبل فك الحجر لا بعده فيصح.

وكذا اذا شهد الموسر لقريبه المعسر صحت شهادته ولو كانت نفقته عليه.

ولا تقبل شهادة السيد لمكاتبه.