للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالسنة الكتابة مع الشهادة وان لم يكن مريضا، لأن الانسان لا يدرى متى يفجؤه الموت.

وهذا فى الوصية بمعنى التبرع المضاف لما بعد الموت.

وأما الوصية بمعنى الايصاء التى تجب اذا ترتب على تركها ضياع حق عليه أو عنده كأن كان عنده ودائع لم يعلم بها أحد يشهد بها، ولا يكتفى بعلم الورثة، فان الوصية بهذا المعنى واجبة بشرط‍ أن تكون أمام من يثبت الحق به (١).

وجاء فى شرح الرملى على متن المنهاج.

يسن الايصاء بقضاء الدين سواء كان لله تعالى كزكاة أم لآدمى ورد المظالم كالمغصوب وأداء الحقوق كالعوارى والودائع ان كانت ثابتة بغرض انكار الورثة ولم يردها والا وجب أن يعلم بها غير وارث فثبت بقوله ولو واحدا ظاهر العدالة كما هو ظاهر القياس، أو يردها حالا خوفا من خيانة الوارث.

ثم قال: والأوجه الاكتفاء بخطه ان كان فى البلد من يثبته ولا مانع منه لأنهم كما اكتفوا بالواحد مع أنه وان انضم اليه يمين غير حجة عند بعض المذاهب نظرا لمن يراه حجة فكذلك الخط‍ نظرا لذلك نعم من باقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط‍ أو يقبل الشاهد واليمين فالأقرب عدم الاكتفاء بهما قال الشبراملسى المعلق على شرح الرملى من يثبت الحق بالخط‍ كالمالكية (٢).

وجاء فى حاشية البجرمى على شرح المنهج تعليقا على الحديث الذى استدل به شيخ الاسلام على طلب الوصية وهو الحديث المتقدم - المراد بالكتابة (٣) الاشهاد. فمكتوب عنده أى شهد عليها.

ثم قال فى موضع (٤) آخر: تعليقا على قول متن المنهج يسن الايصاء بأمر نحو طفل وبقضاء حق به شهود ولو واحدا ظاهر العدالة.

والأوجه الاكتفاء بخطه ان كان فى البلد من يثبت به ولا مانع منه الى آخر ما تقدم فى عبارة الرملى.

وزاد البجرمى قوله: والذى يثبت بالخط‍ القاضى المالكى لأن الامام مالكا يثبت الحق بخط‍ الشاهد اذا شهد اثنان بأن هذا خطه (٥).

وخلاصة كل هذا ان المطلوب فى الوصية بالمعنى العام الاشهاد أو الكتابة بالقيود المعتبرة فيها عند من يكتفى بها


(١) حاشية الشرقاوى ج‍ ٢ ص ٨٠.
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٦ ص ٩٨.
(٣) حاشية البجرمى ج‍ ٣ ص ٢٤٣.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٢٦٣.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٢٦٣.