للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانى على الثالث والرابع نصفين، ودية الثالث على الرابع، ويهدر الرابع.

وأما اذا كانوا غير متجاذبين وغير متصادمين، فان ديتهم كلها على عاقلة الحافر.

مذهب الإمامية:

لو رمى جماعة بالمنجنيق فقتل الحجر أجنبيا، فان قصدوا فهو عمد يجب القصاص به، والا فهو خطأ، والضمان يتعلق بجاذب الحبال، لا بصاحب المنجنيق، ولا بواضع الحجر فى المقلاع، ولا بممسك الخشب، ولا بمن يساعد بغير المد.

ولو عاد الحجر فقتل واحدا منهم فهو شريك فى قتل نفسه.

فان كانوا ثلاثة فعلى كل واحد ثلث الدية، ويسقط‍ ما قابل فعله.

ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كل نصف دية الباقين.

أما اذا كانوا ثلاثة وقتل به واحد منهم فالوجه أن على عاقلة كل منهم ثلث الدية.

قال فى المبسوط‍: اذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل واحد منهم، فقد مات بجنايته على نفسه، وجناية التسعة عليه فما قابل جنايته على نفسه، فهو هدر، وما قابل جناية التسعة مضمون على عاقلة كل واحد من التسعة عشر ديته، فيكون لوارثه تسعة أعشار الدية.

وان قتل الحجر اثنين منهم فعلى عاقلة كل واحد من الباقين عشر دية كل من الميتين، فيكون على عاقلة كل من الميتين عشر دية صاحبه، لأنه مات من جنايته على نفسه، وجناية التسعة عليه، والميت أحد التسعة، وعلى عاقلة كل واحد من الباقين عشر دية كل واحد من الميتين، فتكون عاقلة كل واحد من الثمانية قد عقلت خمس الدية: العشر لوارث هذا الميت، والعشر لوارث الميت الآخر، فيحصل لورثة كل واحد من الميتين تسعة أعشار الدية.

وهكذا على هذا الحساب ان قتل الحجر ثلاثة أو أربعة أو تسعة.

فأما ان رجع الحجر فقتلهم أجمعين فعلى عاقلة كل واحد منهم تسعة أعشار الدية لورثة كل ميت العشر، لأن كل واحد منهم مات من جنايته على نفسه، وجناية التسعة عليه فما يقابل جنايته هدر، وما يقابل جناية التسعة عليه مضمون، فيكون على عاقلة كل واحد من الباقين عشر ديته، فيكون لورثة كل واحد تسعة أعشار الدية على تسع عواقل (١).


(١) مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣٤١.