للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو الجرف فماتوا أو مات بعضهم ..

فان كانوا لم يقصدوا الا العمل لا هدمه على أنفسهم فهم قتله خطأ على عواقلهم كلهم دية لكل من مات فقط‍، فان لم يكن لهم عواقل فمن سهم الغارمين، أو من كل مال لجميع المسلمين.

أو أن قوما وقفوا على جرف فانهار بأحدهم فتعلق بمن بقربه، وتعلق ذلك بآخر فسقطوا فماتوا، فالمتعلق بصاحبه قاتل خطأ، فالدية على عاقلة المتعلق، فكأن زيدا تعلق بخالد، وتعلق خالد بمحمد، فعلى عاقلة زيد دية خالد، وعلى عاقلة خالد دية محمد فقط‍، وكذلك أبدا، لأن المتعلق بانسان الى مهلكة قاتل خطأ.

فلو تعلقوا هكذا فوقعوا على أسد، أو ثعبان فقتلهم، فان كان خطأ فلا شئ فى ذلك لأنه ليس من بينهم قاتل خطأ وانما قتلت البهيمة (١) ..

مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار (٢):

إذا حفر رجل بئرا فى موضع، وهو متعد بالحفر فيه - كطريق المسلمين وكملك غيره، ونحو ذلك - فان ما تلف بتلك البئر بالسقوط‍ فيه، فجناية خطأ من الحافر تضمن فيها عاقلته دية من وقع فيها.

فان تعدد الواقعون فلا يخلو أما أن يكونوا متجاذبين أولا، وفى كل واحد من الحالين لا يخلو، أما أن يكونوا متصادمين أولا، ومتى كانت الجناية على أى الحالين عمل بمقتضى الحال من خطأ وعمد، وتخصيص واهدار.

فاذا كانوا متجاذبين متصادمين، كأن يسقط‍ الأول، فجذب ثانيا، ثم الثانى ثالثا ثم الثالث رابعا فماتوا بسقوط‍ بعضهم على بعض، فانه يهدر من الأول سقوط‍ الثانى عليه، لأنه بسببه، وحصته ربع الدية، ويضمن الحافر ربع ديته، والثانى ربعا، والثالث ربعا، ويهدر من الثانى سقوط‍ الثالث عليه، وحصته ثلث الدية، ويضمن الأول ثلث ديته، والثالث ثلثا، ويهدر من الثالث سقوط‍ الرابع عليه، وحصته نصف الدية، ويضمن الثانى نصف ديته، ويضمن الثالث جميع دية الرابع.

وأما اذا كانوا متجاذبين غير متصادمين، فان دية الأول على الحافر، ودية الثانى على الأول ودية الثالث على الثانى ودية الرابع على الثالث.

وأما اذا كانوا غير متجاذبين وصدم بعضهم بعضا، فربع دية الأول على الحافر، وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع، ودية


(١) المحلى ج ١٠ ص ٥٠٥.
(٢) شرح الأزهار ج ٤ ص ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧.