للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وان كان له عليه ألف بيض فصالحه على خمسمائة سود جاز ويكون اسقاطا لبعض حقه فى قدر الدين ووصفه.

ولو كان له عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم حالة أو الى شهر صح الصلح ويكون اسقاطا للدنانير كلها والدراهم الا مائة وتأجيلا للباقى فلا يجعل معاوضة تصحيحا للعقد أو لأن معنى الاسقاط‍ فيه الزم.

وفى الخانية: والصلح ينبئ عن الاسقاط‍ ولو صالح من الجياد على النبهرجة جاز ولا يكون صرفا بل يكون اسقاطا لصفة الجودة.

ومن عليه الدين المؤجل اذا صالح صاحب دينه على ان يجعله حالا ان لم يكن ذلك بعوض جاز، لأن الأجل حقه فيملك اسقاطه.

والصلح كما هو مقرر عند الحنفية على ثلاثة أضرب.

صلح مع اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به.

وصلح مع سكوت وهو أن لا يقر المدعى عليه بالحق ولا ينكره.

وصلح مع انكار المدعى عليه لهذا الحق.

وكل ذلك جائز.

والاسقاط‍ المعتبر فى ضمن الصلح ليس معناه سقوط‍ نفس الحق بالنسبة للصلح مع الانكار وانما معناه سقوط‍ حق المطالبة والادعاء به. أما نفس الحق فيبقى ثابتا على من هو عليه. ويجب عليه أن يؤديه لصاحبه رغم الصلح فيما بينه وبين الله تعالى. وهذا ما يعبر عنه بالسقوط‍ قضاء لا ديانة، وهذا ما لم ينص فى الصلح على الابراء من الباقى، فان نص فيه على الابراء من الباقى.

سقط‍ الحق قضاء وديانة.

واذا بطل عقد الصلح بطل ما تضمنه من اسقاط‍ وابراء ولو كان منصوصا عليه صراحة.

وكذلك اذا جاء الاسقاط‍ ضمن عقد آخر كالبيع اذا تضمن ابراء البائع من كل دعوى تتعلق بالمبيع أو ابراء المشترى من كل دعوى تتعلق بالثمن ثم بطل البيع لأى سبب كاستحقاق المبيع فأنه يبطل الاسقاط‍ والابراء الذى تضمنه ولا يكون له أثر فى استحقاق المشترى الثمن ومطالبة البائع برده اليه.

وبطلان الاسقاط‍ ببطلان العقد الذى تضمنه مقيد بما اذا كان الاسقاط‍ خاصا بموضوع النزاع الذى جرى الصلح فيه.

أما اذا كان اسقاطا عاما من كل حق أو من كل دعوى فلا يبطل ببطلان العقد الذى تضمنه.