للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن قندس: الظاهر أنه يعيد ما تيقن أنه صلاه بعد وجود المنى وما شك فيه لا يعيده قال فى الرعاية واعادة الصلاة من آخر نومة نامها.

وفى المغنى لأبن قدامه (١): أنه يعيد من آخر نومة نامها فيه الا أن يرى أمارة تدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها.

وفى بعض الفاظ‍ الموفق (٢): من أحدث نومة.

زاد فى الرعاية: والأولى اعادة صلوات تلك المدة وهو ما يحصل به اليقين فى براءة الذمة.

ويصلى الانسان (٣): فى حرير ولو عارية لعدم غيره ولا يعيد لأنه مأذون فى لبسه فى بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد وعدم سترة غيره فليس منهيا عنه اذن.

ومن لم يجد (٤): الا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا، لأن ستر العورة آكد من ازالة النجاسة لتعلق حق الآدمى به فى ستر عورته ووجوب الستر فى الصلاة وغيرها فكان تقديم الستر أهم وأعاد ما صلاه فى الثوب النجس وجوبا.

فان صلى عريانا مع وجود الثوب النجس أعاد الصلاة وجوبا لأنه فوت السترة مع قدرته عليها من وجه.

ولو كان نجس العين كجلد ميتة صلى عريانا من غير اعادة.

ومتى وجد على البدن والثوب والبقعة (٥):

نجاسة بعد الصلاة وجهل أنها كانت فى الصلاة صحت صلاته ولم يلزمه اعادتها، لأن الأصل عدم كونها فى الصلاة لاحتمال حدوثها بعد صلاته فلا تبطلها بالشك.

وان علم بعد صلاته أن النجاسة كانت فى الصلاة لكنه جهل فى الصلاة عينها بأن أصابه شئ ولم يعلم أنه نجس حال الصلاة ثم علمه أو علم أنها كانت فى الصلاة لكن جهل حكمها بأن اصابته النجاسة وعلمها وجهل أنها مانعة من الصلاة أو علم بعد سلامه أنها كانت فى الصلاة لكن جهل أنها كانت عليه بأن لم يعلم بها وقت اصابتها اياه أو علم بعد سلامه أنه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك فى صلاته أعاد، لأنها طهارة مشترطة فلم تسقط‍ بالجهل كطهارة الحدث.

وأجيب بأن طهارة الحدث آكد لكونها لا يعفى عن يسيرها أو اصابته نجاسة وهو يصلى وعجز عن ازالتها سريعا أو نسيها أعاد


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١ ص ٢٠٦ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ١٠٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ١٨٤ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ١٨٥ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ١٨٥ الطبعة السابقة.
(٥) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ١٩٧ والاقناع ج ١ ص ٩٦ الطبعة السابقة.