للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه لا يعيد وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين.

وان علم النجس (١): بعد تيممه وصلاته فلا اعادة كمن يتيمم لعدم الماء ثم وجده بعد أن صلى وعلم منه أنه اذا علم فى الصلاة وجب القطع والطهارة والاستئناف وكذا الطواف.

وان كان للمستحاضة (٢): عادة بانقطاع الدم زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه.

وان عرض هذا الانقطاع للدم فى زمن يتسع للوضوء والصلاة بعد طهارتها لمن عادتها اتصال دم الاستحاضة بطلت طهارتها ولزمها استنئافها فان وجد هذا الانقطاع قبل الدخول فى الصلاة لم يجز الشروع فيها حتى تتوضأ لبطلان وضوئها بالانقطاع.

فان خالفت وشرعت فى الصلاة واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه فصلاتها باطلة لتبين بطلان الطهارة بانقطاعه وان عاد دمها قبل مضى زمن يتسع للوضوء والصلاة فطهارتها صحيحة لأنه لا أثر لهذا الانقطاع وتجب اعادة الصلاة لأنها صليت بطهارة لم يكن لها أن تصلى بها فلم تصح كما لو تيقن الحدث وشك فى الطهارة وصلى ثم تبين أنه كان متطهرا.

وجاء فى المغنى (٣): أن الذى سبقه الحدث تبطل صلاته ويلزمه استئنافها فال أحمد يعجبنى أن يتوضأ ويستقبل.

والترتيب والموالاة (٤): فى احدى الروايتين غير واجب لذا قال لو تركهما فى وضوئه وصلى تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة ولم يعد الوضوء.

لما روى المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق رواه أبو داود.

وان شك (٥): هل ابتدأ المسح فى السفر أو الحضر بنى على مسح حاضر، لأنه لا يجوز المسح مع الشك فى اباحته.

فان ذكر بعد أنه كان قد ابتدأ المسح فى السفر جاز البناء على مسح مسافر.

وان كان قد صلى بعد اليوم والليلة مع الشك ثم تيقن فعليه اعادة ما صلى مع الشك، لأنه صلى بطهارة لم يكن له أن يصلى بها، فهو كما لو صلى يعتقد أنه محدث ثم ذكر أنه كان على وضوء كانت طهارته صحيحة وعليه اعادة الصلاة، وان كان الخف محرم كالغصب والحرير لم يستبح المسح عليه فى الصحيح من المذهب.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٢ والاقناع ج ١ ص ١١.
(٢) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٥١، ١٥٢ والاقناع ج ١ ص ٧٠ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى لابن قدامة المقدسى ح‍ ١ ص ٧٤٨ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى لابن قدامة ج ١ ص ١٠٧ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٣٠٠، ص ٣٠١ الطبعة السابقة.