للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان مسح عليه وصلى أعاد الطهارة والصلاة لأنه عاص بلبسه قلم تستبح به الرخصة.

وجاء فى كشاف القناع (١): أن من شروط‍ المسح على الخف اباحته لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية فلا يصح المسح على خف مغصوب ولا حرير ولو فى ضرورة كمن هو فى بلد ثلج وخاف سقوط‍ أصابعه بخلع الخف المغصوب أو الحرير فلا يستبيح المسح عليه، لأنه منهى عنه فى الأصل وهذه ضرورة نادرة.

فان صلى وقد مسح عليه اذن أعاد الطهارة والصلاة لبطلانهما ويشترط‍ طهارة عينه، لأن نجس العين منهى عنه فلا يصح المسح على نجس ولو فى ضرورة فيتيمم معها، أى الضرورة للرجلين بدلا عن غسلهما.

وكذا لو كان النجس عمامة أو جبيرة وتضرر بنزعها يتيمم لما تحتها ويعيد ما صلى به، لأنه حامل للنجاسة.

وجاء فى المغنى (٢): أنه ان صلى فى المقبرة أو الحش (٣): أو الحمام أو فى أعطان الابل أعاد.

واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى فى الصلاة فى هذه المواضع فروى أن الصلاة لا تصح فيها بحال.

وعن احمد رواية أخرى أن الصلاة فى هذه صحيحة ما لم تكن نجسة لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا».

ويدل لنا قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «الأرض كلها مسجدا الا الحمام والمقبرة». رواه أبو داود وهذا خاص مقدم على عموم ما رووه.

وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «أنصلى فى مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أنصلى فى مبارك الابل؟ قال «لا» رواه مسلم:

وذكر بعض أصحابنا (٤): مع هذه المواضع المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والموضع المغصوب.

لما روى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الابل ومحجة الطريق رواه ابن ماجه.

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال:

نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يصلى فى سبع مواطن وذكرها وقال: وقارعة الطريق ومعاطن الابل وفوق الكعبة

وقال: الحكم فى هذه المواضع السبعة كالحكم فى الأربعة سواء.


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ٨٥، ص ٨٦ الطبعة السابقة.
(٢) المغنى لابن قدامة ج ١ ص ٧٢٠، ص ٧٢١، ص ٧٢٢.
(٣) الحش هو المكان الذى يتخذ للغائط‍ والبول فيمنع من الصلاة فيما هو داخل بابه.
(٤) المغنى لابن قدامة ج ١ ص ٧٢١، ص ٧٢٢.