والقصاص ممكن فوجب الحاقا لغير المنصوص عليه من ذلك بالمنصوص (١).
ويؤخذ الأنف الكبير بالأنف الصغير لمساواته له فى الاسم. ويؤخذ الأنف الأقنى بالافطس والأشم بالأخشم الذى لا شم له، لأن عدم الشم لعلة فى الدماغ ونفس الأنف صحيح فوجب أخذ الاشم به لأنه مثله.
ويؤخذ الأنف الصحيح بالأنف الأجذم لأنه مثله ما لم يسقط عنه شئ الا أن يكون الساقط من أحد جانبيه فيؤخذ من الصحيح مثل ما بقى من الأجذم أو يأخذ أرش ذلك. فلا يشترط لوجوب القصاص التساوى فى الصغر والكبر والصحة والمرض فى العين والأذن ونحوهما - فتقلع عين الشاب بعين الشيخ المريضة، وتقلع عين الكبير بعين الصغير وتقلع العين الصحيحة بعين الأعمش، لأن التفاوت فى الصفة لا يمنع القصاص، لكن ان كان الجانى قلع عينه بأصبعه فلا يجوز للمجنى عليه أن يقتص بأصبعه لأنه لا يمكن المماثلة فيه. ولا تؤخذ العين الصحيحة بالقائمة وهى صحيحة فى موضعها وانما ذهب نورها وابصارها لانتفاء استوائهما فى الصحة، وتؤخذ العين القائمة بالصحيحة، لأنها دون حقه، ولا أرش لها معها لعدم التفاوت.
وتؤخذ أذن السميع بمثلها أى بأذن سميع للمماثلة. وتؤخذ اذن السميع بأذن الأصم لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال، وذهاب السمع لعلة فى الرأس لأنه محله وليس بنقص فى الاذن وتؤخذ أذن الأصم بكل واحدة منهما أى من أذن السميع والأصم.
وتؤخذ الاذن الصحيحة بالأذن المثقوبة لأنه ليس بنقص فى الاذن وانما يفعل فى العادة للقرط والتزين به فان كان الثقب فى غير محله أو كانت الاذن مخرومة أخذت بالصحيحة لأنه رضى بدون حقه، ولم تؤخذ الاذن الصحيحة بالمثقوبة فى غير محل الثقب أو بالمخرومة لأنه عيب فتفوت المساواة. ويخير المجنى عليه بين أخذ الدية الا قدر النقص وبين أن يقتص فيما سوى العيب وبتركه من أذن الجانى ويجب له فى قدر النقص حكومة.
وان قطع الجانى بعض اذنه فله أن يقتص من أذن الجانى بقدر ما قطع من أذنه ويقدر ذلك بالاجزاء كالنصف والثلث والربع ولا يؤخذ بالمساحة، لأنه قد يفضى الى أخذ جميع أذن الجانى لصغره ببعض أذن المجنى عليه لكبره. وكذا فى
(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور ابن ادريس ج ٣ ص ٣٧٢ - ٣٧٣ الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هو بهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى.