للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأنف واللسان والشفة (١). والحكم فى السن اذا قلعها ثم أعيدت كالحكم فى الأذن على ما سبق من التفصيل وتؤخذ السن - ربطها بذهب أولا - بالسن لقول الله تبارك وتعالى «وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ» تؤخذ الثنية بالثنية، والناب بالناب، والضاحك بالضاحك والضرس بالضرس الأعلى بالأعلى، والأسفل بالأسفل لأن المماثلة موجودة فى ذلك كله ممن أثغر أى سقطت رواضعه ثم نبتت. وان كسر الجانى بعض السن برد من سن الجانى مثله اذا أمن قلعها وسوادها لامكان الاستيفاء بلا حيف، فان لم يأمن ذلك سقط‍ القصاص. فان لم يكن المجنى على سنه أثغر لم يقتص له من الجانى فى الحال لأنه يرجى عوده، ولا قود ولا دية لما رجى عوده من عين كسن أو منفعة كعدو فى مدة يقولها أهل الخبرة لأنه لا يمكن عوده فلا يجب فيه شئ وتسقط‍ المطالبة به فوجب تأخيره. فان عاد مثلها أى السن ونحوها والمنفعة كالعدو فى موضعها على صفتها أى الذاهبة فلا شئ على الجانى لأن المتلف عاد فلم يجب به شئ كما لو قطع شعره وعاد - وان عادت السن مائلة أو متغيره عن صفتها فعليه حكومة لأنه نقص حصل بفعله فوجب عليه ضمانه وان عادت السن قصيرة ضمن ما نقص منها بالحساب.

وان قلع الجانى سنا فاقتص منه ثم عادت سن المجنى عليه فقلعها الجانى فلا شئ عليه لا قصاص ولا دية لأن سن المجنى عليه لما عادت وجب للجانى عليه دية سنه، فلما قلعها وجب على الجانى ديتها للمجنى عليه فقد وجب لكل منهما دية فيتقاصان (٢). ويؤخذ كل من جفن البصير والضرير بالآخر للمساواة وعدم البصر نقص فى غير الجفن.

ويؤخذ جفن البصير بجفن البصير، وجفن الضرير بمثله للمماثلة (٣).

وان قطع الجانى الأصابع الخمس من مفاصله فللمجنى عليه القود لأن القطع من مفصل فأمن الحيف موجود وأن قطع الأصابع من الكوع فله القود من الكوع للماثلة. فان أراد المجنى عليه قطع الاصابع فقط‍ فليس له ذلك لأن للجناية عليه محلا يمكن الاقتصاص منه وهو مفصل الكوع فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة فى المحل حيث لا مانع.

وان قطع الجانى من المرفق فللمجنى عليه القصاص من المرفق لامكان المماثلة، فان أراد القود من الكوع منع لما سبق (٤).


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٧٥.
(٢) كشاف القناع ج ٣ ص ٣٧٥ - ٣٧٧ الطبعة السابقة.
(٣) نفس المرجع ج ٣ ص ٣٧٧ - ٣٧٨ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٧٨ نفس الطبعة.