وان قطع الجانى من الكتف أو خلع عظم المنكب «يقال له مشط الكتف» فله القود اذا لم يخف جائفة بلا نزاع، فان خيف ان اقتص من منكب جائفة فللمجنى عليه أن يقتص من مرفقه لأنه أخذ ما أمكن من حقه. ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف من منكب أو نحوه أو اقتص من مأمومة أو جائفة أو من نصف الذراع ونحوه كالساعد والساق أجزأ ولا شئ عليه، لأنه فعل كما فعل به والرجل كاليد فيما تقدم من التفصيل (١).
ولو قطع أنملة رجل عليا وقطع أيضا الأنملة الوسطى من تلك الاصبع من رجل آخر ليس عليا فصاحب الأنملة الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته الآن ولا قصاص له بعد ذلك ولو ذهبت الأنملة العليا لأن أخذ عقلها عفو عن القصاص وبين أن يصير حتى تذهب عليا القاطع بقود أو غيره ثم يقتص من الوسطى لأنه لا يمكن القصاص فى الحال لما فيه من الحيف وأخذ الزيادة على الواجب ولا سبيل الى تأخير حقه حتى تمكن من القصاص لما فيه من الضرر فوجبت الخيرة بين الأمرين، ولا أرش لصاحب الوسطى الآن اذا اختار الصبر حتى تذهب عليا القاطع لأجل الحيلولة بخلاف غصب مال لسد مال مسد مال كما تقدم. وان قطع من قطع أنملة عليا من رجل والوسطى من آخر من اصبع نظيرتها ومن ثالث الأنملة السفلى فللأول أن يقتص من العليا، ثم للثانى أن يقتص من الوسطى، ثم للثالث أن يقتص من السفلى سواء جاءوا معا أو واحد بعد واحد، لأن كلا يستوفى حقه من غير حيف. فان جاء صاحب الوسطى أو صاحب السفلى يطلب القصاص قبل صاحب العليا لم يجب اليه لما فيه من الحيف ويخيران أى صاحب السفلى والوسطى بين أن يرضيا بعقل الأنملتين أو الصبر حتى يقتص الأول ولا أرش لهما.
وان عفا صاحب الأنملة العليا فلا قصاص لهما فى الحال ويخيران كما سبق - وان اقتص صاحب العليا فلصاحب الوسطى الاقتصاص لأنه تمكن من الاستيفاء بغير حيف.
وحكم صاحب السفلى مع صاحب الوسطى هو حكم صاحب الوسطى مع صاحب العليا. فان اقتص من الوسطى جاز لصاحب السفلى أن يقتص والا فلا قصاص ما لم تذهب الوسطى قبل أن يأخذ صاحب السفلى عقلها. فان قطع صاحب الوسطى الوسطى والعليا فعليه دية العليا لأنها زائدة عن حقه ولا قصاص عليه لأن له شبهة فى قطع الوسطى فدرئ لها القصاص تدفع دية العليا الى صاحب العليا أى تدفع الى الجانى ليدفعها لصاحب العليا أو يدفع له الجانى من ماله نظيرها وان قطع صاحب