عنها .. ويرى البعض الآخر أنها ليست واجبة وأن الوجوب الذي كان قد نسخ بآيات المواريث ..
وكصوم يوم النيروز أو يوم المهرجان منفردا تطوعا وهما عيدان عند غير المسلمين يحتفل بهما .. يرى بعض الفقهاء أن هذا الصوم مكروه .. ويرى البعض الآخر أنه غير مكروه .. إذا كان أمر ولى الأمر فيما اختلف فيه الفقهاء المجتهدون .. فأمر بالوصية على نحو ما أشير إليه كما فعل ولى الأمر في مصر إذا أصدر القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ في ٢٤ يونية سنة ١٩٤٦ متضمنا إيجاب هذه الوصية على الوضع وبالتفصيلات والأحكام التي تضمنها .. أو نهى عن صوم يوم النيروز أو يوم المهرجان لم يكن أمره أو نهيه في ذلك إلا تخير الحكم من الأحكام الاجتهادية وأمرًا بما ليس فيه معصية متيقنة فتجب طاعته في ذلك وتنفيذ أمره أو نهيه على وفق الأحاديث التي رويت وذكرها العلماء فيما نقلناه عنهم وأشرنا إلى بعض منها .. بل إن بعض العلماء ذهب إلى أن أمر ولى الأمر في المسألة الاجتهادية المختلف في حكمها يرفع الخلاف كما يرفع قضاء القاضي في المجتهد فيه الخلاف في الحكم .. ومن المقرر والمتفق عليه أن أمر ولى الأمر أو نهيه في ذلك لا ينشئ في الموضوع حكما شرعيا وأن الحكم الشرعى فيه هو ما أدى إليه الاجتهاد ..
وإذا كان أمر ولى الأمر أو نهيه في مباح كما إذا أمر بنظام معين للسير في المشى أو النقل أو الركوب علاجا للزحام والحوادث .. أو نهى عن فتح المحلات العامة أو المقاهى بعد وقت معين من الليل علاجا لمشكلة الأمن وتوفيرًا للراحة .. لم يكن بذلك الأمر أو النهى منشئًا لحكم شرعى في المباح هو الوجوب أو الحرية ..
وإنما حكمه وهو الإباحة باق على ما هو عليه .. وكل ما للأمر أو النهى الصادر من أثر أنه يجب على الرعية أن يطيعوه ويمتثلوا له حيث لا معصية فيه لله .. وتنفيذه يحقق القصد منه وهو تحصيل مصلحة الرعية ودفع الضرر عنهم .. وهذا هو المناط في امتثال أوامر ولى الأمر وعدم امتثالها في ذلك حتى إذا ما كان الأمر أو النهى لمجرد الهوى والتسلط وليس فيه مصلحة ولا خير لا تجب طاعته شرعًا كما إذا أمر بالعمل في الليل دون النهار أو نهى عن أكل نوع من الأطعمة المباحة كما يحكى عن الحاكم بأمره وأنه منع أكل الملوخية ونحو ذلك مما يظهر فيه العبث ولا يظهر فيه وجه للمصلحة ..
وقول بعض الناس إن أمر ولى الأمر في المباح لا يطاع لأنه ليس لأحد من الناس أميرا أو غيره أن يوجب ما لم يوجبه الله ولا أن يحرم ما لم يحرمه الله .. لا محل له بعد أن ذكرنا أن المتفق عليه أن الأمر أو النهى لا ينشئ إيجابا أو تحريما وأن حكم الإباحة باق والجديد هو إيجاب الشارع طاعة هذه الأوامر والنواهى .. ما دامت لا تؤدى إلى معصية وتحقيق مصلحة الناس ..
وما أثاره البعض من تساؤل .. هل العبرة بكون المأمور به المباح مباحًا في اعتقاد الآمر دون المأمور فيجب الامتثال ظاهرًا فقط .. أو في اعتقاد المأمور كذلك فيجب الامتثال ظاهرًا وباطنًا أو بالعكس فينعكس الحكم .. هذا الذي أثير من شأن الأخذ به عدم استقرار الأوضاع في العمل والتفاوت وعدم التساوى بين