فى البلد الفلانى فيقول: بل شرطت الايفاء فى البلد الفلانى. فاذا لم يكن المشترى قد قبض المبيع فاختلفا فى أى من هذه الأمور ولا بينة لأحدهما كان كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه فيتحالفان ويحلف كل واحد منهما على النفى أنه ما شرى كذا أو ما باع كذا وبعد التحالف يبطل العقد بالتراضى بينهما على فسخه أو يفسخه الحاكم عند التشاجر، فأما اذا كان المشترى قد قبض المبيع فالظاهر معه، لأن البائع يدعى الغلط فيما سلم وأن عليه البينة فى دعوى الغلط أو الزيادة فكذا فى الجنس فان اختلفا فى شئ مما تقدم وقدم كل واحد منهما بينة على دعواه فللمشترى الحكم عملا ببينته هذا ان أمكن أن يحتمل أنه وقع بينهما عقدان وبين كل منهما على عقد أى أقام كل منهما بينة على عقد، أما اذا لم يمكن حمل البينتين على عقدين اما لكونهما أضيفتا الى وقت واحد أو لكون البيعين تصادقا على أنه عقد واحد ..
فى هذه الأحوال تبطل البينتان فيرجع الى التحالف، فاذا حلفا معا بطل العقد لجهالة المبيع.
وأما اذا اختلف البيعان فى جنس الثمن الذى عقد به فالقول لمن يدعى منهما ما يتعامل الناس به فى ذلك البلد ولو كان من غير النقدين فلو كان فى البلد نقدان فالقول لمن يدعى الأغلب من النقدين فى التعامل به.
أما اذا اختلف البيعان فى قبض ثمن السلم ففى المجلس فقط القول قول المسلم اليه فى أنه لم يقبض الثمن، لأن الأصل قبل التفرق عدم القبض. وبعد التفرق يكون القول قول رب السلم والبينة على المسلم اليه، لأن من شرط السلم أن يكون قبض الثمن قبل التفرق فاذا ادعى المسلم اليه أنه لم يقبض ثمن السلم فقد ادعى فى الحقيقة فساد السلم والقول حينئذ يكون لمن ينكر فساده.
هذا واذا بطل السلم أو تفاسخا فيه وكان رأس المال قد تلف فى يد المسلم اليه وهو قيمى واختلفا فى قدر قيمته فالبينة على رب السلم والقول للمسلم اليه فى قيمة رأس المال اذا اختلفا فيه بعد التلف حسا أو حكما اذا بطل السلم بالتفاسخ فان القول قوله ما دام لم يمكن تقويمه فى يد من قد صار اليه. فلو قال رب السلم ما أدرى ماذا كان يساوى عرضى، وقال المسلم اليه ما أدرى ماذا كان يساوى لزم أن يوصف لمن يعرف ثمن مثله ثم يقوم قيمته على الوصف ثم يحكم بذلك بينهما ولا ينظر الى قيمة ما أسلم فيه.