وأجبر على الكسب على المعتمد، كما أن الولد انما تجب نفقته على أبيه عند عجزه عن التكسب.
ولا يجب على الولد المعسر أن يتكسب بصنعة أو غيرها لينفق على أبويه ولو كان له صنعة وكذا عكسه وأثبتا أى الوالدان العدم بالفتح أى الفقر عند ادعاء الولد يسرهما بعدلين لا بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين «لا بيمين» أى لا مع يمين منهما مع العدلين.
وهل الابن اذا طولب من والده بالنفقة وادعى العدم محمول على الملاء فعليه اثبات العدم أو على العدم فاثبات ملائه عليهما؟ قولان: محلهما اذا كان الولد منفردا ليس له أخ، أو له أخ وادعى العدم أيضا، وأما لو كان له أخ موسر فعلى من ادعى العدم اثباته ببينة باتفاق القولين.
ويجب على الولد الموسر نفقة خادمهما أى خادم الوالدين وظاهره وان كانا غير محتاجين اليه لقدرتهما على الخدمة بأنفسهما حرا كان الخادم أو رقيقا لهما، بخلاف خادم الولد فلا يلزم الأب نفقته ولو احتاج له ونفقة خادم زوجة الأب المتأهلة لذلك وظاهره ولو تعدد.
وعلق الدسوقى فى حاشيته على قوله المتأهلة لذلك أى التى هى أهل للاخدام والا فلا، ولو تعدد الخادم الذى لزوجة الأب وهذا الظاهر مسلم.
وقال خليل: ويجب على الولد الموسر اعفاف الأب بزوجة واحدة لا أكثر ان أعفته الواحدة.
قال الدسوقى: فان لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف - ولا تتعدد النفقة على الولد لزوجتى الأب ان كانت احداهما أمه على ظاهرها، وأولى ان كانتا أجنبيتين، والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن حيث لم تكن احداهما أمه، والا تعينت الأم ولو غنية، وعلق الدسوقى على قوله وأولى ان كانتا أجنبيتين، وانما قيد بقوله ان كانت احداهما أمه، لأجل قوله على ظاهرها، وأما لو كانتا أجنبيتين فانها لا تتعدد على ظاهرها وعلى غير ظاهرها، وقوله ولا تتعدد ان كانت احداهما أمه وأولى ان كانتا أجنبيتين، مقيد بما اذا كان العفاف يحصل بواحدة، والا تعددت النفقة على الولد، وتجب النفقة فى هذا المقام على الأم ولو غنية، لأن النفقة هنا للزوجية لا للقرابة.
وما فى الشيخ أحمد من أنه ينفق على أمه ان كانت فقيرة اما ان كانت غنية فهى كالأجنبية فغير معول عليه.
ثم قال: ولا تجب على الولد نفقة زوج أمه الفقير، ولا نفقة جد وجدة مطلقا، ولا نفقة ولد ابن ذكر أو أنثى على جده.
ولا يسقطها عن الولد تزويجها أى الأم بفقير أو كان غنيا فافتقر وكذا البنت تتزوج بفقير لم تسقط عن الأب، وكذا من التزم نفقة أجنبية فتزوجت بفقير لم تسقط عن