تأخذ الثلث جعلوا لها ثلث الباقى عن الفرض ليصدق عليها أنها أخذت السدس فى الجملة ولها ثلث الباقى فى زوجة ماتت عن زوج وأبوين أصلها من اثنين فخرج نصيب الزوج يبقى واحد على ثلاثة اذ هى حظ ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لا ينقسم على ثلاثة فنضرب الثلاثة فى أصل المسألة تكون ستة، للزوج النصف ثلاثة ولها ثلث الباقى واحد من ستة، ولو كان بدل الأب جد لكان لها الثلث من رأس المال «ولها ثلث الباقى أيضا فى زوج مات عن زوجة وأبوين، فهى من أربعة، للزوجة الربع وللأم ثلث الباقى وللأب الباقى هذا مذهب الجمهور».
وذهب ابن عباس الى أن لها ثلث جميع المال فى المسألتين نظرا لعموم قول الله سبحانه وتعالى:«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» ونظر الجمهور الى أن أخذها الثلث فيهما يؤدى الى مخالفة القواعد، اذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الانثيين. فخصوا عموم الآية بالقواعد، وجعلوا لها ثلث الباقى لأن القواعد من القواطع.
والجدة فأكثر فرضها السدس الا أنه لا يرث عندنا أكثر من جدتين أم الأم وأمها وان علت وأم الأب وأمها وهكذا فمن أدلت بذكر من جهة الأم أو من جهة الأب غير الأب لم ترث وأسقطها الأم مطلقا ولو من جهة الأب (١).
مسألة الأكدرية والغراء ورأكانها أربعة زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو الأب - المسألة من ستة للزوج ثلاثة نصفها، وللأم ثلثها اثنان يبقى واحد للجد وهو لا ينقص عنه بحال ولا يجوز اسقاط الأخت بحال فيفرض النصف لها والسدس له فقد عالت بفرض النصف الى تسعة ثم يجمع نصيبها ونصيب الجد وهما أربعة ويقاسمها للذكر مثل حظ الانثيين لما علمت من أن الجد يعصب الأخت كالأخ والأربعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرءوس المنكسر عليها سهامها فى أصل المسألة بعولها تبلغ سبعة وعشرين من له شئ من تسعة أخذه مضروبا فى ثلاثة فللزوج ثلاثة فى ثلاثة بتسعة وللأم اثنان فى ثلاثة بستة وللجد والأخت أربعة فى ثلاثة باثنى عشر يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة واحترز بقوله أخت عما لو كان معه أختان أو أكثر فانه يأخذ السدس لأنه الأفضل له وللأختين فأكثر السدس الباقى لحجب الأم بالسدس بعد الاخوة. وان كان محل الأخت فى الأكدرية أخ لأب ومعه أخوة لأم اثنان فأكثر سقط الأخ للأب لأن الجد يقول له لو كنت دونى لم ترث شيئا لأن الثلث الباقى بعد الزوج والأم يأخذه أولاد الأم وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم فيأخذ الجد حينئذ الثلث وحده كاملا وتسمى هذه المسألة بالمالكية. وقال زيد للأخ للأب السدس.
قيل ولم يخالف مالك زيدا الا فى هذه.
(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٤٦١ - ٤٦٥.