للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو لم تكن اشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة فيزوجها الاب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم.

أما الناطقة العاقلة فتزوج بصريح الاذن ولو بلفظ‍ الوكالة للاب أو غيره أو بقولها أذنت له فى أن يعقد لى وأن لم تذكر نكاحا كما بحثه بعضهم.

لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس للولى مع الثيب أمر» وقولها رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للاذن للولى فله أن يزوجها به بلا تجديد استئذان ويشترط‍ عدم رجوعها عنه قبل كمال العقد لكن لا يقبل قولها فى الرجوع الا ببينة قال الاسنوى وغيره ولو أذنت له ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه كلامهم لأن ولايته بالنص فلم يؤثر فيها عزله لنفسه، وتقييد بعضهم له بما اذا كان قبل الاذن والا كان رده أو عضله ابطالا له فلا يزوجها الا باذن جديد فيه نظر.

٢ - والرضا الكافى فى العقد (١) يحصل باذنها أو ببينة أو باخبار وليها مع تصديق الزوج وعكسه وشمل ذلك الحاكم وبه أفتى القاضى والبغوى.

وما قاله ابن عبد السلام والبلقينى من أن الحاكم لا يزوجها حتى يثبت عنده اذنها لأنه يلى ذلك بجهة الحكم فيجب ظهور مستند مبنى على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه. وأفتى البغوى بأن الشرط‍ أن يقع فى قلبه صدق المخبر له بأنها أذنت له وكلام القفال والقاضى يؤيده.

ويستحب الاشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها احتياطا ليؤمن انكارها وبحث الاذرعى ندبه على المجبرة البالغة لئلا ترفعه لمن يعتبر اذنها وتجحده فيبطله.

وسواء (٢) فى وجود الثيوبة المقتضية لاعتبار اذنها زوال البكارة بوط‍ ء حلال أو حرام أو شبهة وان عادت. وان كان الوط‍ ء حالة النوم أو نحوه لانها فى ذلك تسمى ثيبا. فيشملها الخبر.

ولا أثر لزوالها بلا وط‍ ء كسقطة وحدة حيض وأصبع فى الاصح ولا لو طئها فى الدبر لعدم ممارستها للرجال بالوط‍ ء فى محل البكارة وهى على غباوتها وحيائها.

وتصدق المكلفة فى دعوى البكارة ولو فاسقة بلا يمين كما قاله ابن المقرى وبيمينها فيما يظهر فى دعوى الثيوبة قبل العقد وان لم تزوج ولا تسأل عن الوط‍ ء. فان ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها وليها من غير اذنها نطقا فهو المصدق بيمينه. لما فى تصديقها من ابطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج‍ ٥ ص ١٧١، ١٧٢.
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ١٧٦.