لا تستبيح النفل بعد الوقت بذلك الوضوء وقطع البغوى بالاستباحة ..
والاصح أنه لا يجوز ثم يضيف صاحب المجموع قوله قال أصحابنا رحمهم الله اذا توضأت المستحاضة فانقطع دمها انقطاعا محققا حصل مسه برؤها وشفاؤها من علتها وزالت استحاضتها نظر: ان حصل هذا خارج الصلاة فان كان بعد صلاتها وقد مضت صلاتها صحيحة وبطلت طهارتها فلا تستبيح بها بعد ذلك نافلة وان كان قبل الصلاة بطلت طهارتها ولم تستبح تلك الصلاة ولا غيرها هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال صاحب المجموع: اعلم أن قول الاصحاب اذا شفيت يلزمها استئناف الوضوء المراد به اذا خرج منها الدم فى فى اثناء الوضوء أو بعده والا فلا يلزمها الوضوء بل تصلى بوضوئها الاول بلا خلاف .. أما اذا حصل الانقطاع فى نفس الصلاة ففيه وجهان .. الصحيح منهما باتفاق الاصحاب بطلان صلاتها وطهارتها والثانى: لا تبطل كالمتيمم والصواب الاول وفى باب التيمم أن الشافعى رحمه الله نص على بطلان صلاة المستحاضة دون التيمم .. هذا هو حكم انقطاع الشفاء أما اذا توضأت ثم انقطع دمها وهى تعتاد الانقطاع والعود أو لا تعتاد لكن أخبرها بذلك من يعتمد من أهل المعرفة فينظر ان كانت مدة الانقطاع يسيرة لا تسع الطهارة والصلاة التى تطهرت لها فلها الشروع فى الصلاة فى حال الانقطاع ولا تأثير لهذا الانقطاع لان الظاهر عود الدم على قرب فلا يمكنها اكمال الطهارة والصلاة بلا حدث فلو امتد الانقطاع على خلاف عادتها أو خلاف ما أخبرت به تبينا بطلان طهارتها ووجب قضاء الصلاة أما اذا كانت مدة الانقطاع تسع الطهارة والصلاة فيلزمها اعادة الوضوء بعد الانقطاع لتمكنها منه فى حال الكمال، فلو عاد الدم على خلاف العادة قبل التمكن ففى وجوب اعادة الوضوء وجهان أصحهما لا يجب فلو شرعت فى الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير اعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب قضاء الصلاة فى أصح الوجهين لانها حال الشروع كانت شاكة فى بقاء الطهارة وصحة الصلاة: هذا كله اذا عرفت عود الدم اما اذا انقطع وهى لا تدرى أيعود أم لا وأخبرها به من تثق بمعرفته فتؤمر باعادة الوضوء فى الحال ولا يجوز أن تصلى بالوضوء السابق لانه يحتمل أن هذا الانقطاع شفاء والاصل دوام هذا الانقطاع فان عاد الدم قبل امكان فعل الطهارة والصلاة فوجهان أصحهما أن الوضوء صحيح بحاله لانه لم يوجد انقطاع يغنى عن الصلاة مع الحدث. والثانى يجب الوضوء نظرا الى أول الانقطاع ولو خالفت وشرعت فى