للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا التبس من كان كامل الشروط‍ فى ذلك الوقت فلا دية للالتباس.

وان وجد (١) القتيل بين صفين مقتتلين مفترقين غير مختلطين فعلى الأقرب اليه من الصفين ان كانوا من ذوى جراحته من رماة ان كانت من جرائح الرماة فعليهم، وعلى غيرهم من ذوى السيوف، ان كانت بالسيف، وان كان بالرمح فعلى ذوى الارماح.

ويلزم الأبعد ان كانت جراحته لا تكون الا من أسلحة الأبعدين.

فان استوت المسافة والأسلحة فعلى من هو مقبل اليه ان كانت فى قبله وعلى من وراءه ان كانت فى دبره.

فان كانت فى احدى جنبيه كانت على الذى شقه.

فان كانوا فى شقه جميعا أو لم يكن أحد شقه أو التبس فى الاقبال والادبار بعد ما أصيب أو كان تارة كذا، وأخرى كذا أو كانوا مختلطين فى الأسلحة فعليهم جميعا.

وجاء فى موضع آخر (٢): أن من الأمور المسقطة للحد الشبهة المحتملة للبس نحو أن يقول ظننتها زوجتى أو أمتى أو نحو ذلك مع الاحتمال، لوجود زوجة أو أمة معه ويمكن مع ذلك حصول اللبس عليه، كأن يكون أعمى، أو تكون فى ظلمة فانه يسقط‍ عنه الحد للشبهة المحتملة، فأما لو لم يحتمل لم يسقط‍ الحد.

وجاء فى شرح الازهار (٣): واذا كان الشركان فى الامة هما الاب وأبنه ووطئاها فأن الولد يكون للأب وحده، لأن جانبه أرجح من حيث أن الابن ليس له الا ملك فقط‍ يعنى، وللأب ملك وشبهة ملك، قلنا لا حكم للأضعف مع وجود الأقوى كالشفعة.

وكذا حيث وطئا أمة الابن فادعياه، فيلحق بالابن فقط‍ على كلام التفريعات لأنه ليس مع الأب الا شبهة ملك والولد ملك وينظر فى المسألة على الأصول، لأنه ان تقدم وط‍ ء الابن، فلا شبهة للأب فيحد مطلقا.

وان تقدم وط‍ ء الأب فقد استهلكها بالوط‍ ء المفضى الى العلوق فيحقق هل يصح مع اللبس وقيل مع اللبس الأصل بقاء الملك للولد ويسقط‍ الحد للشبهة.

وجاء فى التاج المذهب (٤): أن عدد الجلد ان التبس حال الضرب بنى على الأكثر فى جميع الحدود.


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٥٤ الطبعة السابقة.
(٢) التاج المذهب لأحكام المذهب ج ٤ ص ٢١٩، ص ٢٢٠ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٢ ص ٣٦٤، ص ٣٦٧، ص ٣٦٨ وهامشه الطبعة السابقة.
(٤) التاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٤ ص ٢١٢ الطبعة السابقة.