للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المواقيت المضروبة بلا احرام أن يحرم اذا حاذى أدناها اليه منه فان التبس عليه ذلك تحرى.

قال (١): واذا نوى الحج وعين ما نواه، ثم التبس عليه ما قد كان عين أو نوى انه محرم كاحرام فلان، أى بما أحرم به فلان من حج، أو عمرة، أو تمتع، أو قران وجهله، أى لم يعلم ما أحرم له فلان، بل التبس عليه صحت تلك النية، ولم يفسد بعروض اللبس

لكن اذا اتفق له ذلك طاف وسعى وجوبا مثنيا ندبا.

وانما يندب له تثنية الطواف والسعى لجواز كونه قارنا فى الصورتين، لأنه يستحب للقارن تقديم طواف القدوم والسعى.

نعم ويكون فى طوافه الأول وسعيه ناويا ما أحرم له على سبيل الجملة، هكذا أطلق أبو طالب للمذهب.

ولا يتحلل عقب السعى أى لا يحلق ولا يقصر، لجواز كونه قارنا أو مفردا،

ثم اذا فرغ من السعى لزمه أن يستأنف نية معينة للحج كأنه مبتدئ للاحرام بالحج، ويكون ذلك الابتداء من أى مكة.

وتكون تلك النية مشروطة بأن لم يكن أحرم له فيقول فى نيته اللهم انى محرم بالحج ان لم أكن محرما به لئلا يدخل حجة على حجة، ثم يستكمل المناسك المشروعة فى الحج كالمتمتع أى يفعل بعد استئناف النية للحج كما يفعل المتمتع حين يحرم للحج من مكة فأنه يستكمل أعمال الحج مؤخرا لطواف القدوم.

ويلزمه أيضا دمان ونحوهما من يكون قارنا وشاة لترك السوق أن كان قارنا أو لترك الحلق أو التقصير بين النسكين ان كان متمتعا.

ويلزمه أيضا دمان ونحوهما من الصيام والصدقات يلزم ذلك لما ارتكب من محظورات احرامه فما فعله مما يوجب دما لزمه دمان، وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين، وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان، اذا ارتكب شيئا من ذلك قبل كمال السعى الأول.

فأما بعده فلا يتثنى عليه شئ من ذلك وانما يثنى عليه ذلك قبل كمال السعى الأول، لجواز كونه قارنا.

ويجزيه للفرض ما التبس نوعه أى

اذا تيقن أنه نوى حجة الاسلام لكن التبس عليه هل جعله قارنا


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٨٠، ص ٨١، ص ٨٢ الطبعة السابقة.