مثلها وبالعليا مثلها، فان قطع اليمنى ويمين الجانى شلاء فقد ذكر فى الشرح أن له قطع الشلاء ما لم يخش سرايتها الى نفس الجانى وكذا لو كانت يد الجانى زائدة اصبعا. وقد أشار عليه السّلام الى ذلك بقوله ولو زاد أحدهما أو نقص، فاذا قطع يدا كاملة وليده أصبعان قطعت ووفى المجنى عليه أرش ثلاثة أصابع ونحو ذلك فان تعذر أخذ المثل بأن لا يكون للجانى على عضو عضو يماثله نحو أن يقطع أعور ذاهبة عينه اليمنى عينا يمنى فان القصاص هنا متعذر لعدم تماثل العضوين، وهكذا فى اليدين ونحوهما، فان لم يوجد المثل فالدية لذلك العضو، ولا يؤخذ ما تحت الأنملة بها.
فلو قطع أنملة شخص وهى طرف أصبعه والجانى ذاهب الأنملة من نظير تلك الأصبع فليس للمجنى عليه أن يأخذ بأنملته ما تحت الأنملة الذاهبة من ذلك الجانى اذ لا مساواة بينهما.
ولا يؤخذ ذكر صحيح بعنين أو خصى، فلو قطع من العنين أو الخصى ذكره والقاطع ذكره صحيح أى ليس بعنين ولا خصى لم يجب القصاص هنا لعدم المساواة بين العضوين فان خولف المشروع بأن أخذ المجنى عليه عضوا غير مماثل العضو المأخوذ منه نحو أن يأخذ بالأيمن أيسر أو العكس أو يأخذ بالذكر الخصى أو العنين صحيحا كان جانيا متعديا وجاز الاستئناف للقصاص بينهما فيقتص الجانى فى الابتداء من المقتص المخالف للمشروع فى اقتصاصه ذكر ذلك الفقيه حسن.
وقال مولانا عليه السّلام وهو قوى من جهة القياس اذا تعمد الفاعل (١).
وتجب الدية فى الأنف واللسان والذكر اذا قطعت من الأصل أما الأنف ففيه الدية ولو من أخشم لجماله واعلم أنه اذا قطع من أصله فلا خلاف أنه تجب فيه الدية وذلك بأن يقطع من أصل العظم المنحدر من الحاجبين.
وان قطع من المارن وهو الغطروف اللين فالذى حكى فى الكافى وشرح الابانة عن الهادى أن الدية لا تجب.
والذى صححه للناصر ورواه عن الفقهاء أيضا أنها تجب فيه الدية.
وقال الفقيه يحيى فى تفسير الأنف الذى تجب فيه الدية عند الهادى انه المارن.
وأما الذكر ففيه الدية اذا قطع من أصله وتدخل الحكومة فيها فان قطعت الحشفة فقط ففيها الدية أيضا وفى
(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار للعلامة أبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ٤ ص ٣٩٥ - ٣٩٦ طبعة مطبعة حجازى بالقاهرة الطبعة الثانية شهر شعبان سنة ١٣٥٧ هـ.