ونسبه الكمال بن الهمام الى عامة أهل الظاهر.
وأما المالكية فلهم فى الاشهاد على الزواج آراء ثلاثة:
الأول: أنه شرط فى صحة النكاح، ويكفى وجوده بعد العقد وقبل الدخول.
فقد ذكر الامام الدردير فى شرحه على مختصر خليل «ان الاشهاد شرط فى صحة النكاح، غير أنه لا يتعين أن يكون عند العقد بل يكفى حصوله بعده اذا كان قبل الدخول، فان دخل بغير اشهاد فسخ النكاح بطلقة بائنة، لأنه بحكم الحاكم.
ثم اذا ثبت انه وطئها فى هذا الدخول باقرار الزوج والزوجة أو بشهادة أربعة شهداء حدا حد الزنا ولا يعذران بجهلهما، الا أن فشا نكاحهما وأعلن، فلا يحدان حينئذ لشبهة الحل بالاعلان.
الثانى: ان الاشهاد ليس شرطا فى صحة النكاح، وانما هو شرط فى حل الدخول.
فقد نقل الحطاب عن ابن رشد الكبير أنه قال فى مقدماته المدونة:
الاشهاد انما يجب عند الدخول، وليس من شروط الصحة، فان تزوج الرجل ولم يشهد فنكاحه صحيح، ويشهدان فى المستقبل، الا أن يكونا قصدا الاستسرار بالعقد، فلا يصح أن يثبتا عليه، لنهيه صلّى الله عليه وسلّم عن نكاح السر، ويؤمر ان يطلقها طلقة ثم يستأنف العقد.
فاذا دخلا فى الوجهين جميعا يعنى فيما اذا قصدا الاستسرار وفيما اذا لم يقصداه فرق بينهما وان طال الزمن بطلقة لاقرارهما بالنكاح.
وحدا ان أقرا بالوط ء، الا أن يكون الدخول فاشيا، أو يكون على العقد شاهد واحد فيدرأ الحد بالشبهة.
والشرط لافشاء العقد الاعلان لا الشهادة، وانما هى شرط لترتيب الاثار.
واذا تواصى الشاهدان بالكتمان لا ينشأ العقد، بل لا بد من توافر الاعلان للانعقاد، وهذا الرأى هو المشهور عند مالك.
الثالث: أن الاعلان وحده كاف لانشاء العقد من غير حاجة الى تعيين الشهادة حدا مرسوما للاعلان من غير اشتراطها لترتيب الاثار، لأن القصد هو الاعلان وهو فرق ما بين النكاح وغيره.
أما ما يعتبر فى شهود الزواج من شروط وأوصاف ففيه اختلاف المذاهب. وها هى ذى أقوال الفقهاء فى ذلك: