واظهار خطرها ومكانتها، ووسيلة للقضاء على الظنون والشبهات، ومنع الجحود والانكار.
وأريد بها ثانيا: التوثق لأمر العقد والاحتياط لاثباته عند الحاجة الى الاثبات حين يكون جحود أو انكار، فيشهد الحاضرون والشهود، وكل من سمع بالعقد واستفاض عنده أمره، حيث كان النكاح مما تصح الشهادة فيه بالتسامع.
وقد اتفق الفقهاء على أن اعتبار الشهادة فى عقد النكاح أمرا لازما - الغاية منه شهر الزواج واعلانه بين الناس تحقيقا للاغراض والمعانى التى أشرنا اليها، فان فرق ما بين الحلال والحرام الاعلان والاظهار.
ولقد قال النبى صلّى الله عليه وسلّم «أعلنوا النكاح ولو بالدف».
وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه «لا يجوز نكاح السر حتى يعلن ويشهد عليه».
ولمالك فى الموطأ عن أبى الزبير المكى أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال «هذا نكاح السر ولا أجيزه». ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
غير أن الحنفية والشافعية والحنابلة فى المشهور عندهم يقولون: ان الاعلان يتحقق بالشهادة على العقد.
وتعتبر هذه الشهادة شرطا فى صحة العقد فلا يصح العقد بدونها، ويكون باطلا عند الشافعية والحنابلة، ولا يترتب عليه أثر، وأن أشهد بعد العقد، لأن فقد أى شرط عندهما من الشروط التى ترجع الى الأركان والى ما يحتم الشارع وجوده فى العقد يجعل العقد غير صحيح شرعا ولا يترتب عليه أثر والباطل والفاسد عندهما مترادفان.
أما الحنفية فالعقد عندهم بدون الشهادة فاسد، ويترتب عليه بعض الاثار بالدخول فيه، كوجوب المهر، وثبوت النسب، ووجوب العدة، لأن فقد شرط من الشروط التى ترجع الى أركان العقد تبطله وفقد شرط من الشروط التى يحتم الشارع وجودها فى العقد تفسده.
وفرق عندهم بين الباطل والفاسد.
فالفاسد يترتب على الدخول فيه بعض الآثار.
والباطل لا يترتب عليه أى أثر.
وفى رواية عن أحمد ان الاشهاد ليس شرطا فى صحة النكاح.
وذهب الى ذلك الشيعة الإمامية.