فان فرض الحاكم للولى شيئا جاز له أخذه مجانا ولو مع غناه.
ولا يقرأ الولى ولا غيره فى مصحف اليتيم لأن ذلك يخلقه.
ويأكل ناظر وقف بمعروف نصا اذا لم يشترط الواقف له شيئا.
وظاهره أن الناظر يأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا. قاله فى القواعد.
وقال الشيخ: للناظر أخذ أجرة عمله مع فقره.
والوكيل فى الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل.
ومتى زال الحجر فادعى على الولى تعديا فى ماله، أو ادعى ما يوجب ضمانا من نحو تفريط بلا بينة، فالقول قول الولى، لأنه أمين كالمودع حتى فى قدر نفقة عليه وقدر كسوة له وقدر نفقة وكسوة على أمواله أى أموال المحجور أو قدر نفقة على عقاره بالمعروف من مال الولى، ليرجع على المحجور عليه ما لم يعلم كذبه، أى الولى، أو يخالف عادة وعرفا، فلا يقبل قوله، لمخالفته الظاهر.
لكن لو قال الوصى أنفقت عليك ثلاث سنين، وقال اليتيم: بل مات أبى منذ سنتين، وأنفقت على من أوان موته، فالقول قول اليتيم بيمينه، لأن الأصل موافقته.
ويقبل قول الولى أيضا فى وجود ضرورة وغبطة ومصلحة وتلف مال المحجور أو بعضه، لأنه أمين، وحيث قلنا القول قول الولى فانه يحلف اذا كان غير حاكم.
أما الحاكم فلا يحلف مطلقا لعدم التهمة.
ويقبل قول الولى فى دفع المال اليه بعد بلوغه ورشده وعقله ان كان الولى متبرعا، لأنه أمين اشبه المودع.
والا يكن الولى متبرعا بل بأجرة فلا يقبل قوله فى دفعه المال اليه، بل قول اليتيم، لأن الولى قبض المال لحظه فلم تقبل دعوى الرد كالمرتهن والمستعير.
وجاء فى كشاف القناع قبل ذلك (١) أن من حجر عليه الحاكم يستحب اظهاره والاشهاد عليه أى على الحجر عليه لتجتنب معاملته.
وعلم منه أن الاشهاد عليه ليس بشرط، لأنه ينتشر أمره لشهرته.
وان رأى الحاكم أن يأمر مناديا بذلك أى بالحجر عليه ليعرفه الناس فعل.
ولا يصح تزوجه الا باذن وليه، لأنه تصرف يجب فيه مال فلم يصح بغير اذن وليه كالشراء.
(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.