للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبى مضر وأن الاستقصاء بأن يبصق ثلاث مرات. كما ينبغى للصائم أن يتحرز من دخول الغبار والذباب فمه لأنه ربما اجتمع فصار بحيث يمكنه اخراجه باليد أو بالريق من فيه فيصل مع ذلك الى جوفه فيفسد صومه فان دخلا بغير اختياره لم يفسد صومه (١).

واذا استاك نهارا توقى أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف ريقه لأن ذلك يؤدى الى فساد صومه. ويكره للصائم مضغ العلك وهو كل ما يعلك فى الفم من الكندر والمصطكى والشمع واللبان (٢).

ومن شك فى فساد صومه بعد صحة انعقاده حكم بالأصل وهو الصحة فلو شك هل تناول شيئا من المفطرات لم يفسد صومه لأن الأصل الصحة ولو تسحر وهو شاك فى طلوع الفجر حكم بالأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه وهكذا لو أفطر وهو شاك فى غروب الشمس حكم بالأصل وهو بقاء النهار فيفسد صومه ويكره للصائم الحجامة. لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحجام والمحجوم له وكراهة الحجامة للصائم وذلك لأنه بيخشى منه الضعف من أجلها ولا يفسد صومه لأن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ورخص للصائم فيها (٣).

ويفسد أمور ثلاثة:

الأول الوط‍ ء وهو التقاء الختانين مع توارى الحشفة وقدرها من المقطوع فما أوجب الغسل أفسد الصوم وهكذا يعتبر فى الخنثى.

والثانى الامناء وهو انزال المنى لشهوة ولم يكن بجماع اذا وقع ذلك فى يقظة أو أمنى من غير شهوة أو لأجل احتلام أو جومعت وهى نائمة، ليس عدم فساده لكونها نائمة بل لأنها لم يبق لها فيه فعل والا لزم أن النائم ولو وطئ لا يفسد صومه كذلك بل يفسد صومه كما لو أكل وهو نائم. ولا خلاف فى أن الامناء مفسد اذا كان بسبب مباشرة أو مماسة كتقبيل ولمس وأما اذا وقع لأجل النظر لشهوة أو لأجل فكر فاختلف فيه أما النظر فقال بعض الأئمة أنه يفسد وقال البعض الآخر أنه لا يفسد.

وأما الأفكار فقال بعض العلماء وحكاه أبو جعفر عن الهادى والقاسم والناصر أنه يفسد أيضا واحد احتالى السيدين أنه لا يفسد. ومن جومعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة فانه يفسد صومها ومن جومعت وهى مجنونة جنونا عارضا ولم يكن منها فعل فانه لا يفسد صومها.

والثالث مما يفسد الصوم هو ما وصل الجوف. ومن ابتلع طرف خيط‍ وبقى طرفه خارجا أفسد. وسواء ما وصل الى الجوف مما يؤكل أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وانما يفسد الصوم بشروط‍:

الأول: أن يكون مما يمكن الصائم الاحتراز منه فان كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم يفسد وهكذا الغبار اذا كان يسيرا بحيث لا يمكن الاحتراز منه ولو تعمد دخولهما:

الشرط‍ الثانى: أن يكون جاريا فى الحلق فلو وصل الجوف من دون أن يجرى فى الحلق لم يفسد عندنا وذلك كالحقنة والطعنة والرمية دواء الجائفة بما بصل الى الجوف وقال بعض العلماء بل يفسده الحقنة.

والشرط‍ الثالث: أن يكون جاريا فى الحلق من خارجه فلو جرى فى الحلق ولم يجر من خارحه


(١) شرح الأزهار لابن مفتاح ج ٢ ص ١٤، ١٥
(٢) شرح الأزهار ج ٢ ص ١٥
(٣) شرح الأزهار ج ٢ ص ١٥، ١٦