للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل نزل من الدماغ أو العين أو الخيشوم كالنخامة اذا نزلت من مخرج الخاء فانه لا يفسد وكالقئ لو رجع من مخرج الخاء ولو عمدا.

الشرط‍ الرابع: أن يكون جريه فى حلق الصائم بفعله أو سبه فأما لو كان ذلك بغير فعله ولا سبه لم يفسد صومه كمن أو جر ماء فدخل بغير اختياره وكمن جومعت مكرهة لا فعل لها أو نائمة فأن ذلك لا يفسد وفعله نحو أن يرد رده وأما سببه فنحو أن يفتح فاه للدخول قطر المطر أو البرد فيدخل ولم يرد رده فان ذلك مفسد لأن السبب كالفعل فأما لو فتح فاه للتساؤب لم يفسد وأما لو فتحه لغير غرض رأسا فدخله ذباب أو مطر أو نحوهما لم يفسد صومه ذكره البعض للمذهب (١) ومن السبب أن يتعمد القئ فيرجع منه شيئا فأنه يفطر لذلك ومنه أن يتعمد استخراج النخامة فنزلت الجوف من فمه فأنها تفسد لأنها قد مرت فى الحلق من خارجه بسببه وضابط‍ النخامة ان تعمد الدخول أو الخروج أفسد والا فلا، والمراد بالفم حيث يبلغه التطهير وهو ما يصله الماء عند المضمضة.

ومن السبب أن يتعمد القئ فيرجع منه شئ فانه يفطر بذلك ومنه أن يتعمد الدخول أو الخروج أفسد والا فلا. والمراد بالفم حيث يبلغه التطهير. وهو ما يصله الماء عند المضمضة.

قال الغزالى بل اذا رجعت من مخرج الخاء المعجمة فسد الصوم واختاره الفقيه فى التذكرة.

قال مولانا عليه السّلام. وفيه نظر لأنه مخالف لاطلاق أصل المذهب من اعتبار رجوعها من الفم لا من الحلق والحاء والخاء جميعا من حروف الحلق (٢).

ولو أفطر بأى أسباب الافطار وكان فى تلك الحال ناسيا لصومه فان الناسى فى هذا الباب كالعامد.

وعند أبى على والناصر والفقهاء أنه اذا أكل ناسيا أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا يفسد صومه عندهم. حجتهم قوله صلّى الله عليه وسلم. الله أطعمه وسقاه فيتم صومه أو اذا أفطر الصائم بأى أسباب الافطار مكرها على ذلك فأنه يفسد صومه اذا وقع الافطار بفعله أو فعل سببه ولو كان مكرها بالوعيد على أن يفعل ذلك فلا تأثير فلا اكراه فى عدم الفساد فأما لو أكره على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه (٣).

وكل ما وصل الى الجوف جاريا فى الحلق من خارجه بفعل الصائم أو سببه أفسد الصوم الا ثلاثة أشياء:

الأول: الريق فان ابتلاعه لا يفسد الصوم اذا ابتلعه الصائم من موضعه. ومضعه هو الفم واللسان واللهوات (٤) فلو أخرجه الى كفه ثم ابتلعه فسد صومه.

وقال أبو مضر لا يفسد وهكذا لو أخرجه الى خارج الشفتين ثم نشفه وابتلعه.

وأما اذا أخرج الريق على طرف اللسان ثم ابتلعه فانه لا يفسد فان أخرج لسانه واسترسل الريق منها فى السواء وهو متصل وابتلعه فسد صومه اذ قد خرج عن موضعه. وقيل لا يفسد ذكره الامام على الدين (٥).

والثانى: من المستثنيات هو يسير الخلالة وهو اللحم ونحوه الذى يبقى بين الأسنان بعد الأكل فأنه لا يفسد الصوم اذا كان يسيرا بحيث يجرى مع الريق وسواء ابتلعه عمدا أو سهوا. قال عليه السّلام وليس المقصود بقولنا ويسير


(١) شرح الأزهار ج ٢ ص ١٨، ١٩
(٢) شرح الأزهار ٢ ص ١٩
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٩، ٢٠
(٤) اللهوات بالفتح جمع لها وهو ما بين الشفتين ذكره فى مثلثة فطرب وهى اللحمة المشرفة على الحلق.
(٥) شرح الأزهار ج ٢ ص ٢٠