للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاء فى البدائع (١): «أن من حكم الدعوى وجوب الجواب على المدعى عليه لأن قطع الخصومة والمنازعة وأجب ولا يمكن ذلك إلا بالجواب».

وفى المغنى (٢) إذا حرر المدعى دعواه فللحاكم أن يسأل خصمه الجواب قبل أن يطلب المدعى ذلك.

وفى الدردير وحاشية الدسوقى (٣): يلزم المدعى عليه أن يجيب المدعى على دعواه بشئ محقق أو بالانكار (انظر: دعوى، وقضاء).

سادسا - إجابة المرأة فى النكاح:

جاء فى كتاب الهدايه فى الفقه الحنفى:

النكاح ينعقد بالايجاب والقبول، فلو استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول لقوله عليه الصلاة والسلام «الثيب تشاور» ولأن النطق لا يعد عيبا منها وقل الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق فى حقها (٤).

وفى الكنز وشرحه للعينى (٥) ان استأذن الولى البكر البالغة فسكتت أو ضحكت فهو اذن منها (انظر: نكاح).

سابعا - إجابة طالب الضيافة:

للفقهاء خلاف وتفصيل فى إجابه الضيف إلى طلب الضيافة، فيذهب الظاهرية - كما ينقل عنهم ابن حزم (٦) - إلى أنها فرض.

وكذلك المالكية (٧) على تفصيل.

ونقل الشوكانى (٨) أنها ليست واجبة عند الجمهور (انظر: ضيافة).

ثامنا - الإجابة إلى الإسلام:

يقول الحنفية: إن الإجابة إلى الإسلام بعد الدعوة إليه تقتضى الكف عن القتال وكذا فى الجزية بالنسبة لغير المرتدين ومشركى العرب.

جاء فى الهداية (٩): إذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا حصنا أو مدينة دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا كفوا عن قتالهم، وأن أمتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية، وهذا فى حق من تقبل منه الجزيه ومن لا تقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان لا يقبل منهم إلا الإسلام فان بذلها من تقبل منهم الجزية فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين (انظر: جهاد).

وقالوا (١٠) فى المرتد: يعرض عليه الإسلام فان كانت له شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة أيام فان أجاب إلى الإسلام وإلا قتل (انظر:

مرتد).


(١) ج‍ ٦ ص ٢٢٤.
(٢) ج‍ ٩ ص ٨٦ طبعة المنار.
(٣) ج‍ ٤ ص ١٤٤.
(٤) الهداية ج‍ ١ ص ١٣٧ وما بعدها.
(٥) ج‍ ١ ص ١٤٥.
(٦) المحلى لابن حزم ج‍ ٩ ص ١٧٤ طبعة منير.
(٧) الدردير ج‍ ٢ ص ٤٨٧ والحاشية.
(٨) نيل الأوطار ج‍ ٨ ص ١٥٧ - الطبعة الأولى - المطبعة العثمانية المصرية.
(٩) الهداية مع فتح القدير ج‍ ٤ ص ٢٨٦.
(١٠) الهداية مع فتح القدير ج‍ ٤ ص ٢٨٦.