للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشاركة فى الباقى بعد قسمة البعض، والزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوى قرابتها الكفار كافرة كانت أو مسلمة له النصف، بالزوجية والباقى بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقى للامام والمرتد عن فطرة. وهو من كان أبواه مسلمين أو أحدهما عند بدء الحمل به تقسم أمواله ويرثه المسلمون لا غير وان لم يقتل أما المرتد عن غير فطرة. وهو الذى لم يكن أحد أبويه مسلما عند بدء الحمل به فلا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت وميراث المرتد لوارثه المسلم فان لم يكن وارث الا كافرا كان ميراثه للامام على الاظهر.

المانع الثانى: القتل وهو مانع من الارث اذا كان عمدا ظلما اجماعا (١) مقابلة له بنقيض مقصوده ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا ميراث للقاتل» أما لو كان القتل بحق كحد أو قصاص فانه لا يمنع من الارث ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر من المال لا من الدية ويستوى فى ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوى الانساب والأسباب، ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال ولو قتل اباه وللقاتل ولد ورث جده اذا لم يكن هناك ولد للصلب، وفى الحاق شبه العمد بالعمد أو بالخطأ قولان:

أجودهما الأول: لأنه عامد فى الجملة ولا فرق بين الصبى والمجنون وغيرهما لكن فى الحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر، ولعل الأول أوجه ولا فرق أيضا بين المباشر والمتسبب فى ظاهر المذهب للعموم.

المانع الثالث: الرق وهو يمنع فى الوارث والموروث فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر وان بعد دون الرق وان قرب، ولو كان الوارث ابنا رقا وله ولد حر لم يمنع الولد من الارث برق أبيه ويرث جده، والمبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية ويمنع من الارث بقدر ما فيه من الرق، ويورث المبعض كذلك اذا كان المال مكتسبا بكل السعاية أما لو كان مكتسبا يجزئه الرق بأن يكون نصيب الرق من كسبه فالجميع للمولى ولو كان يجزئه الحر خاصة فالجميع للوارث وان أعتق الرق على ميراث قبل قسمته شارك ان كان مساويا ولو كان العتق بعد القسمة لم يكن له نصيب ولا فرق بين أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط‍ والمطلق الذى لم يؤد شيئا من مال الكتابة وبين القن لاشتراك الجميع فى أصل الرق وان تشبث بعضهم بالحرية، أما الموانع التى ذكرها صاحب الروضة غير ذلك فبيانها الآتى:

اللعان وهو مانع من الارث بين الزوجين وبين الزوج والولد المنفى به من جانب الأب والولد الا أن يكذب الأب نفسه فى نفيه فيرثه الولد من غير عكس، والحمل مانع من الارث فلا يرث من غيره الا أن ينفصل حيا فلو سقط‍ ميتا لم يرث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «السقط‍ لا يرث ولا يورث» وكذلك لا يرثه الغير ممن هو دونه الى أن ينفصل حيا ويستبين أمره، والغيبة المنقطعة: وهى مانعة من نفوذ الارث ظاهرا حتى يثبت موته شرعا.


(١) دعوى الاجماع غير مسلم لمخالفة الظاهرية.