للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الهادى فان مات بعد الموصى وقبل القبول فاللورثة اذ قد ملكها بعدم الرد كموت المشترى قبل الفسخ.

قال الناصر والمؤيد بالله والامام يحيى بل تبطل اذ لم يقبل.

قال صاحب البحر: المعتبر عدم الرد لا القبول باللفظ‍ ولو أوصى باثنين فانكشف أحدهما ميتا استحق الحى نصف الوصية كما لو كان حيين فمات أحدهما قبل موت الموصى.

ومن أوصى لرجل ثم قتله الموصى له عمدا بطلت الوصية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس لقاتل وصية) ونحوه وكالميراث والمذهب أنها لا تبطل بالقتل الخطأ فان تقدمت الجناية على الوصية صحت للخاطئ والعامد فى المال والدية وان تأخرت بطلت فى العمد لا فى الخطأ اذ وجه اسقاط‍ حق القاتل معارضته بنقيض ما ولاهم منه ان قصده بالقتل استعجال الميراث والوصية ومع تقدم الجناية أو وقوعها خطأ لا تهمه وللموصى أن يرجع عن الوصية كالواهب قبل قبول الهبة اذ الموت كالقبول ويصح رجوعه بالقول والفعل كبيع ما أوصى به أو وهبته أو عتقه.

قال الامام يحيى والعترة فلو أوصى بعين من ماله أو ثلثه لشخص ثم أوصى به لآخر ولم يصرح بالرجوع لم يكن رجوعا ويقسم كما لو أوصى لهما به فان قال ما أوصيت به لفلان كان رجوعا لتصريحه وتدبير العبد الموصى به رجوع كما لو أعتقه بخلاف ما لو علمه صنعة أو أجره أو زوجه كما لو استخدمه اذ لا ينافى الوصية.

وكذا لو وطئ أمته الموصى بها أن عزل والا فوجهان.

قال الامام يحيى أصحهمما يكون رجوعا اذ عرضها لزوال الملك وقيل لا يكون رجوعا ما لم تحمل ولو أوصى بطعام متميز ثم خلطه بغيره كان رجوعا اذ لا يمكنه تسليم ما عينه فان أوصى بصاع من صبرة ثم خلط‍ الصبرة بمثلها لم يكن رجوعا لاختلاطه من قبل وان خلطها بأفضل كان رجوعا اذا أحدث بالخلط‍ زيادة لم يرضى بتمليكها الغير وان خلطها بأدنى وجهان.

قال الامام يحيى أصحهما لا يكون رجوعا كالمثل وكما لو أتلف بعضها فان نقله الى بلد آخر فوجهان.

قال الامام يحيى أصحهما لا يكون رجوعا اذ لا تنافى وقيل بل نقله أمارة الرجوع فان طحنه أو أوصى بدقيق ثم عجنه أو أوصى بعجين ثم خبزه فرجوع اذا زال عنه الاسم فاستهلكه فان أوصى بخبز ففته فوجهان.

قال الامام يحيى أصحهما ليس برجوع اذ زاد خيرا فان أوصى برطب ثم رجزه أو لحم ثم طبخه فوجهان.

قال الامام يحيى أصحهما ليس برجوع اذ ليس باستهلاك فان أوصى بقطن ثم غزله أو غزل فنسجه فرجوع اذ هو استهلاك فان حشا القطن فى فراشه فوجهان.

قال الامام يحيى أصحهما ليس باستهلاك فان أوصى بشاة فذبحها فرجوع أو ثوب فلبسه لم يكن رجوعا فان قطعه قميصا أو خشبة فشقها بابا فوجهان.

أصحهما أن ذلك رجوع وان أوصى بدار فهدمها فرجوع اذ أزال الاسم وان انهدمت