للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولى أو الثانية منقطعة عن الثالثة فانه لا يضر لحديث حمل أمامة وعند البغوى أن يكون بينهما قدر ركعة لو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت صلاته.

كما قاله العمرانى واذا تكلم بحرف ونوى أن يأتى بحرفين هل تبطل صلاته قياسا على ذلك أولا لم أر من تعرض له والظاهر الأول ولو تردد فى فعل فعله هل وصل الى حد الكثرة أولا لم يضر.

كما قاله الامام لأن الأصل عدمه. وتبطل بالوثبة لمنافاتها للصلاة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه. بلا حركة كفه فى سبحة أو عقد أو حل أو حك أو نحو ذلك كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مرارا ولاء فلا تبطل بذلك فى الأصح اذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل.

والثانى تبطل بذلك لأنها أفعال كثيرة متوالية فأشبهت الخطوات فان حرك كفه فى ذلك ثلاثا متوالية بطلت خلافا للزركشى رحمه الله تعالى وما يفهم من كلام الامام من التسوية بينهما وبين الأصابع نعم ان كان به جرب لا يقدر معه على الصبر لم تبطل بتحريك كفه ثلاثا ولاء.

كما قاله الخوارزمى رحمه الله تعالى فى كافيه للضرورة ولو فتح كتابا وفهم ما فيه أو قرأ فى مصحف ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل لأن ذلك يسير أو غير متوال لا يشعر بالأعراض والقليل من الفعل الذى يبطل كثيره اذا تعمده بلا حاجة مكروه لا فى فعل مندوب كقتل نحو حية وعقرب فلا يكره بل يندب كما مر.

وسهو الفعل المبطل لفحشه أو كثرته كعمده فى بطلان الصلاة به فى الأصح فيبطل كثيره وفاحشه لندور السهو ولانه يقطع نظم الصلاة والثانى واختاره فى التحقيق انه كعمد قليله.

واختاره السبكى وغيره لما مر فى حديث ذى اليدين وجهل التحريم كالسهو وتبطل بقليل الأكل لشدة منافاته لها لأن ذلك يشعر بالاعراض عنها وقيل لا تبطل به كسائر الأفعال القليلة أما الكثيرة فتبطل به قطعا ويرجع فى القلة والكثرة الى العرف كما مر وهل المبطل الفعل أو وصول المفطر جوفه وجهان أصحهما الثانى وسيأتى أن المضغ أيضا من الأفعال وذلك الا أن يكون ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه لقرب عهده بالاسلام أو لبعده عن العلماء فلا تبطل بقليله قطعا. لعدم منافاته للصلاة أما كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل فى الأصح ولو مفرقا بخلاف الصوم فانه لا يبطل بذلك.

وفرقوا بأن للصلاة هيئة مذكرة بخلافه وهذا لا يصلح فرقا فى جهل التحريم والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فانه كف والمكره هنا كغيره لندرة الاكراه.

فلو كان بفمه سكرة فذابت فبلع بكسر اللام وحكى فتحها ذوبها بمص ونحوه لا بمضغ بطلت صلاته فى الأصح لمنافاته للصلاة كما مر والثانى لا تبطل لعدم المضغ ثم أن المضغ من الأفعال فتبطل بكثيره وان لم يصل الى الجوف شئ من الممضوغ (١).

ولا تبطل صلاته بمرور شئ بين يديه كامرأة وكلب وحمار للأخبار الصحيحة الدالة عليه.

وأما خبر مسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار فالمراد منه قطع الخشوع للشغل بها


(١) المرجع السابق مغنى المحتاج لمعرفة معانى ألفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى ج ١ ص ٢٠٠، ص ٢٠١