للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك لا يحرم هيئة الصلاة والثانى تبطل لاشعاره بالاعراض عنها أما تطويل الركن القصير فتبطل الصلاة بتطويله (١).

ولو فعل فى صلاته غير ما شرع فيها. ان كان المفعول من جنس أفعالها كزيادة ركوع أو سجود أو قعود أو قيام وان لم يطمئن لا على وجه المتابعة من المسبوق بطلت صلاته لتلاعبه لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة ثم سجد أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه لم يضر لأن هذه الجلسة معهودة فى الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع فانه لم يعهد فيها الا ركنا فكان تأثيره فى تغيير نظمها أشد.

نعم لو انته من قيامه الى حد الركوع لقتل نحو حية لم يضر كما قاله الخوارزمى.

وكذا الشيخان والجهل مع قرب العهد بالاسلام أو البعد عن العلماء كالنسيان.

كما قال الأذرعى وقال فى الأنوار لو فعل ما لا يقتضى سجود سهو فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل ان كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو لبعده عن العلماء أما ما فعله على وجه المتابعة لامامه فلا يضر كأن اقتدى بمن اعتدل من الركوع فانه يلزمه متابعته فى الزائد ولو ركع أو سجد قبل الامام كان له العود ثانيا ولا يضر ذلك وان صدق عليه أنه زاد ركوعا أو سجودا لأجل المتابعة ولو قرأ فى صلاته آية السجدة فهوى ليسجد حتى وصل لحد الركوع ثم بدأ له تركه جاز كقراءة بعض التشهد الأول ولو سجد على خشن فرفع رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته ان كان تحامل على الخشن بثقل رأسه فى أحد احتمالين للقاضى حسين يظهر ترجيحه والا فلا تبطل (٢).

والاحتمال الثانى تبطل مطلقا هذا اذا كان ما أتى به فعلا.

أما القول فلو نقل ركنا قوليا غير السّلام أو كرره عمدا فانه لا يضر على النص وان لم يكن المفعول من جنس أفعالها كالمشى والضرب فتبطل بكثيره ولو سهوا لأن الحاجة لا تدعوا اليه أما اذا دعت الحاجة اليه كصلاة شدة الخوف أو المتنفل على الراحلة اذا احتاج الى تحريك يده أو رجله فانه لا يضر وان كثر لا قليله ولو عمدا وفارق الفعل القول حيث استوى قليله وكثيره فى الابطال بأن الفعل يتعذر أو يعسر الاحتراز عنه فعفى عن القدر الذى لا يخل بالصلاة بخلاف القول وقد ثبت أنه صلّى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة بنت بنته فكان اذا سجد وضعها واذا قام حملها رواه الشيخان.

وأمر بقتل الأسودين فى الصلاة الحية والعقرب وخلع نعليه فى صلاته نعم الأكل القليل العمد يبطلها وكذا الفعل القليل بقصد اللعب والكثرة والقلة بالعرف فى الأصح فما يعده الناس قليلا كخلع الخف ولبس الثوب الخفيف وقتل قملة ودمها عفو فقليل نعم ان حمل جلد القملة المقتولة بطلت صلاته فالخطوتان المتوسطتان أو الضربتان كذلك أو الاشارة برد السّلام قليل لحديث خلع النعلين وما يعده الناس كثيرا مما ذكر أو غيره فكثير وقد مثل له صاحب المنهاج فى قوله والثلاث من ذلك أو غيره كثير ان توالت سواء أكانت من جنس الخطوات أم أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة واحدة أم لا كما قاله الامام وقيل القليل ما لا يحتاج فيه الى كلتا اليدين والكثير ما يحتاج الى ذلك كعقد الأزار والتعمم وقيل الكثير ما يسع وقته ركعة والقليل خلافه وقيل غير ذلك هذا ان توالت أما لو أتى بالثلاث متفرقة بحيث تعد الثانية مثلا منقطعة عن


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٩٧، ص ١٩٨ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ١٩٩، ص ٢٠٠ الطبعة السابقة