بمنسوخ التلاوة وان لم ينسخ حكمه لا بمنسوخ الحكم دون التلاوة (١).
ولا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء وان لم يندبا ولا بنذر.
قال فى المجموع لأنه مناجاة لله تعالى فهو من جنس الدعاء وذلك بأن يقول اللهم أغفرلى أن أردت أو ان شفى الله مريضى فعلى عتق رقبة أو ان كلمت زيدا فعلى كذا فتبطل به صلاته.
وكذا لو كان الدعاء محرما ويشترط النطق بذلك بالعربية ان كان يحسنها. وان لا يكون فيه خطاب مخلوق غير النبى صلّى الله عليه وسلم من انس وجن وملك.
كما قال الا أن يخاطب به كقوله لعاطس يرحمك الله ونحو ذلك كسبحان ربى وربك أو قال لعبده لله على أن أعتقك فتبطل به.
واستثنى الزركشى وغيره مسائل احداها دعاء فيه خطاب لما لا يعقل كقوله يا أرض ربى وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك.
وكقوله اذا رأى الهلال آمنت بالله الذى خلقك ربى وربك الله ثانيها اذا أحس بالشيطان فأنه يستحب أن يخاطبه بقوله العنك بلعنة الله أعوذ بالله منك لأنه صلّى الله عليه وسلّم قال ذلك فى الصلاة.
ثالثها لو خاطب الميت فى الصلاة عليه فقال رحمك الله غفر الله لك لأنه لا يعد خطابا ولهذا لو قال لامرأته ان كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته ميتا لم تطلق والمعتمد خلاف ما ذكر من الاستثناء.
وقد ذكر المصنف فى شرح مسلم الحديث الذى ورد بأنه خاطب الشيطان بقوله العنك بلعنة الله وقال أنه اما مؤول أو كان ذلك قبل تحريم الكلام.
أما خطاب الخالق كاياك نعبد وخطاب النبى صلّى الله عليه وسلّم كالسلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحوه لم تبطل صلاته ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك وفى الحاقه بما فى التشهد نظر لأنه خطاب غير مشروع والأوجه عدم البطلان الحاقا له بما فى التشهد كما يؤخذ مما.
وقال الزركشى والظاهر أن اجابة عيسى صلى الله عليه وسلم بعد نزوله كاجابة نبينا صلّى الله عليه وسلم لكن مقتضى كلام الرافعى أن خطاب الملائكة وباقى الأنبياء تبطل به الصلاة.
والمقتضى هو المعتمد والمتجه كما قاله الاسنوى أن اجابة النبى صلّى الله عليه وسلّم بالفعل الكثير كاجابته بالقول ولا تجب اجابة الأبوين فى الصلاة بل تحرم فى الفرض وتجوز فى النفل والأولى الاجابة فيه ان شق عليهما عدمها كما بحثه بعض المتأخرين وتبطل باجابة احداهما لا باشارة الأخرس وان باع بها واشترى ولو قال قاف أو صاد أو نون فان قصد كلام الآدميين بطلت صلاته وكذا ان لم يقصد شيئا كما بحثه بعضهم أو القرآن لم تبطل وعلم بذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذى لا تبطل الصلاة به هو مسمى الحرف لا اسمه ولو قرأ امامه اياك نعبد واياك نستعين فقالها بطلت صلاته ان لم يقصد تلاوة أو دعاء كما فى التحقيق فان قصد ذلك لم تبطل أو قال استعنت بالله أو استعنا بالله بطلت صلاته وان قصد بذلك الثناء أو الذكر كما فى فتاوى شيخى قال اذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ويقاس على ذلك ما أشبهه ولو سكت طويلا عمدا فى غير ركن قصير بلا غرض لم تبطل صلاته فى الأصح لأن
(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٩٦ وكذلك المهذب للامام أبى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٨٦، ص ٨٧ نفس الطبعة