ابن المقرى فى روضه وصرح به أصله وكذا لو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أى يسيرا كما ذكره الرافعى فى الصوم ولو تنحنح امامه فبان منه حرفان لم يفارقه حملا على العذر لأن الظاهر تحرزه عن المبطل والأصل بقاء العبادة وقد تدل كما قال السبكى قرينة حال الامام على خلاف ذلك فتجب المفارقة.
قال الزركشى ولو لحن فى الفاتحة لحنا بغير المعنى وجب مفارقته كما لو ترك واجبا لكن هل يفارقه فى الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة الأقرب الأول لانه لا تجوز متابعته فى فعل السهو. بل الأقرب الثانى لأن امامه لو سجد قبل ركوعه لم تجب مفارقته فى الحال. ولو أكره المصلى على الكلام اليسير فى صلاته بطلت فى الأظهر لأنه أمر نادر كالاكراه على الحدث.
والثانى لا تبطل كالناسى أما الكثير فتبطل به جزما ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحى خذ الكتاب. مفهما به من يستأذن فى أخذ شئ أن يأخذه ومثل قوله لمن استأذن عليه فى دخول ادخلوها بسلام وقوله لمن ينهاه عن فعل شئ يوسف أعرض عن هذا أن قصد معه أى التفهيم قراءة لم تبطل لأنه قرآن فصار كما لو نصد القرآن وحده.
ولأن عليا رضى الله تعالى عنه كان يصلى لدخل رجل من الخوارج فقال لا حكم الا لله ولرسوله فتلا على فأصبر ان وعد الله حق والا بأن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شيئا بطلت به لأنه فيهما يشبه كلام الآدميين فلا يكون قرآنا لا بالقصد قال فى الدقائق يفهم من قول المنهاج أربع مسائل أحداها اذا قصد القراءة. الثانية اذا قصد القراءة والاعلام الثالثة اذا نصد الاعلام فقط والرابعة أن لا يقصد شيئا ففى الأولى والثانية لا تبطل وفى الثالثة والرابعة من قوله والا بطلت كما يفهم منه الثالثة وهذه الرابعة لم يذكرها المحرر وهى نفيسة لا يستغنى عن بيانها وسبق مثلها فى قول المنهاج وتحمل أذكاره لا بقصد قرآن.
وسومح فى أخذ الأولى والرابعة من كلامه لأنه جعل الكلام فيما لو قصد التفهيم وجعل فى ذلك قسمين وهما قصد القراءة معه وعدم قصدها معه فلا يندرج فى ذلك قصد القراءة فقط وعدم قصد شئ أصلا لأن ما قصد فيه التفهيم يستحيل أن يندرج فيه ما لا يقصد فيه التفهيم وهذا التفصيل يجرى فى الفتح على الامام بالقرآن والجهر بالتكبير أو التسبيح فأنه ان قصد الرد مع القراءة أو القراءة فقط أو قصد التكبير أو التسميع فقط أو مع الاعلام لن تبطل والا بطلت وان كان فى كلام بعض المتأخرين ما يوهم خلاف ذلك ما لو أتى بكلمات منه متوالية مفرداتها فيه دون نظمها كيا ابراهيم سلام كن فأن صلاته تبطل فان فرقها وقصد بها القراءة لم تبطل به نقله فى المجموع عن المتولى وأقره وقضيته أنه لو قصد بها القراءة فى الشق الأول أن صلاته تبطل وهو ظاهر كما قال شيخنا فى شرح البهجة فيما اذا لم يقصد القراءة بكل كلمة على انفرادها والا لم تبطل.
ونقل فى المجموع عن العبادى أنه لو قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار بطلت صلاته أن تعمد والا فلا ويسجد للسهو ثم قال وفيما قاله نظر.
قال الأذرعى وليس كما قال وما قاله العبادى ظاهر. وهو كذلك
وقال القفال فى فتاويه أنه أن قال ذلك متعمدا معتقدا كفر ولو قال قال الله أو النبى كذا بطلت صلاته كما شمله كلامهم وصرح به القاضى وتبطل