الاقرار. فلو لم يعلم له حالة جنون حلف نافيه وصدق … والاقوى عدم القبول فى الجميع.
(٤) ان يكون مختارا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولانه قول اكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع .. ويقول صاحب الروضة البهية: انه لا عبرة باقرار المكره فيما اكره على الاقرار به الا مع ظهور امارة أنه مختار فى الاقرار كأن يكره على أمر فيقر بغيره أو بأزيد منه كأن يكره على الاقرار بفرس فيقر بجارية أو بمبلغ من المال. أو يكره على الاقرار بمائة درهم فيقر بمائة دينار.
(٥) أن لا يكون محجورا عليه للسفه.
اما المحجور عليه للفلس فأن المعتبر عندهم أنه مانع من الاقرار بالعين دون الدين. ولذلك لم يجعل شرطا فى صحة الاقرار لصحة اقراره بالدين .. ويقول صاحب الروضة فى هذا الشرط أن الحجر للمفلس تقدم اختيار البعض أنه مانع من الاقرار بالعين دون الدين. ولذا لم يذكر هنا. أما الخلو من السفه فهو شرط فى الاقرار المالى. فلو اقر بغير المال كجناية توجب القصاص ونكاح وطلاق قبل. ولو اجتمع المال وغير المال فى اقرار واحد قبل فى غير المال. كالاقرار بالسرقة بالنسبة الى القطع فيقبل فيه ولا يقبل بالنسبة للمال. ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله. وكذا يقبل اقرار المفلس فى غير المال بغير مطلقا اى أن اقراره بالمال غير مقيد قبوله بشئ بخلاف الاقرار بالمال. فأنه قد يكون بعين وقد يكون بغيرها. وقد يعتبر رضا الغرماء وقد لا يعتبر. وغير المال لا يعتبر فى قبول الاقرار به شئ من ذلك ولا يختص بشئ دون شئ.
(٦) وقد قال الإمامية ان المريض مرض الموت اذا كان متهما فى اقراره. يكون اقراره صحيحا ولكن يعتبر تنفيذه من ثلث التركة فقط لا من رأس المال كله. وهذا اذا مات المريض فى مرضه هذا الذى أقر فيه. فان برئ منه نفذ اقراره من رأس المال كله. ولا فرق فى ذلك بين ان يكون الاقرار لوارث او لاجنبى. وان لم تكن هناك تهمة ظاهرة فى الاقرار نفذ من الاصل على اصح الاقوال سواء مات المريض فى مرضه الذى اقر فيه أو برئ منه - ومعنى هذا ان الإمامية يشترطون فى المقر المريض الا يكون متهما فى اقراره ولكنهم يجعلونه شرطا لنفاذ اقرار المريض مرض الموت من رأس مال التركة. بينما من يشترط هذا الشرط من الفقهاء فى المقر يجعله شرطا فى صحة الاقرار أصلا .. والتهمة عندهم هى الظن الغالب بأنه انما يريد بالاقرار تخصيص المقر له بالمقر به.
وأنه فى نفس الامر كاذب. ولو اختلف المقر له والوارث فى التهمة وقيامها فعلى المدعى لها البينة لان الاصل عدمها .. والبينة لاثبات خلاف الظاهر. وعلى المنكر لها اليمين لان القول قول المنكر بيمينه اذا لم تكن هناك بينة ويكفى فى يمين المقر له ان يحلف على نفس العلم بالتهمة لا على الثبات وعدم قيامها فيحلف أنه لا يعلم التهمة قائمة لا انها ليست حاصلة فى نفس الامر لابتغاء الاقرار على الظاهر ولا يكلف الحلف على استحقاق المقر به من حيث انه يعلم بوجه استحقاقه لان ذلك غير شرط فى استباحة المقر به. بل له أخذه ما لم يعلم بفساد السبب.