للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آخر ثم ينظر الحاكم فى الأصح فان رأى بيع الجمال وحفظ‍ الثمن للورثة أصلح فعل ذلك وان رأى امضاء الاجارة الى الكوفة أصلح فعل ذلك لأنه نصب ناظرا محتاطا.

وقد يكون أحد الأمرين أحوط‍ فيختار ذلك.

قالوا والأفضل اذا كان المستأجر ثقة أن يمضى القاضى الاجارة والأفضل اذا كان غير ثقة أن يفسخها فان فسخها وقد كان المستأجر عجل الأجرة سمع القاضى بينته عليها وقضاه من ثمنها لأن الاجارة اذا انفسخت فلمستأجر امساك العين حتى يستوفى جميع اجرة.

وأقام القاضى مقام الغائب فنصب له خصما وسمع عليه البينة.

ولو مات أحد ممن وقع له عقد الاجارة قبل انقضاء المدة وفى الأرض المستأجرة زرع لم يستحصد بترك ذلك فى الأرض الى أن يستحصد ويكون على المستأجر أو على ورثته ما سمى من الأجر لأن فى الحكم بالانفساخ.

وقلع الزرع ضررا بالمستأجر وفى الابقاء من غير عوض ضررا بالوارث ويمكن توفير الحقين من غير ضرر بابقاء الزرع الى أن يستحصد بالأجر فيجب القول به وانما وجب المسمى استحسانا.

والقياس أن يجب أجر المثل لأن العقد انفسخ حقيقة بالموت وانما بقيناه حكما فأشبه شبهه العقد واستنيفاء المنافع بشبهه العقد العقد توجب أجر المثل كما لو استوفاها بعد انقضاء المدة وجه الاستحسان ان التسمية تناولت هذه المدة فاذا مست الضرورة الى الترك بعوض كان ايجاب العوض المسمى أولى لوقوع التراخى بخلاف الترك بعد انقضاء المدة لأن التسمية لم تتناول ما بعد انقضاء المدة فتعذر ايجاب المسمى فوجب أجر المثل ومنها هلاك المستأجر والمستأجر فيه لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه فلم يكن فى بقاء العقد فائدة حتى لو كان المستأجر عبدا أو ثوبا أو حليا أو ظرفا أو دابة معينة فهلك أو هلك الثوب المستأجر فيه للخياطة أو للقصارة بطلت الاجارة لما تقدم (١).

وان كانت الاجارة على دواب بغير أعيانها فسلم اليه دواب فقبضها فماتت لا تبطل الاجارة وعلى المؤاجر أن يأتيه بغير ذلك لأنه هلك ما لم يقع عليه العقد لأن الدابة اذا لم تكن معينة فالعقد يقع على منافع فى الذمة وانما تسلم العين ليقيم منافعها مقام ما فى ذمته فاذا هلك بقى ما فى الذمة بحاله فكان عليه أن يعين غيرها.

هذا ويخرج موت الظئر ان الاجارة تبطل به لأنها مستأجرة ومنها انقضاء المدة الا لعذر لأن الثابت الى غاية ينته عند وجود الغاية فتنفسخ الاجارة بانتهاء المدة الا اذا كان ثمة عذر بأن انقضت المدة وفى الأرض زرع لم يستحصد فانه يترك الى أن يستحصد بأجر المثل بخلاف ما اذا انقضت المدة وفى الأرض رطبة أو غرس انه يؤمر بالقلع لأن فى ترك الزرع الى أن يدرك مراعاة الحقين والنظر من الجانبين لأن لقطعه غاية معلومة فاما الرطبة فليس لقطعها غاية معلومة فلو لم تقطع لتعطلت الأرض على صاحبها (٢).

ومنها عجز المكاتب بعد ما استأجر شيئا انه يوجب بطلان الاجارة بلا خلاف لأن الأجرة استحقت من كسب المكاتب وبالعجز يبطل كسبه فتبطل الاجارة اذ لا سبيل الى ايجابها من مال المولى فان عجز بعد ما استأجر فالاجارة باقية فى قول أبى يوسف.

وقال محمد تبطل (٣).


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٢٣ نفس الطبعة