ينفك عنه غالبا ولكنه موافق لأوصاف الماء الثلاثة، أعنى اللون والطعم والريح فلم يغيره فهل يجعل ذلك المخالط الموافق لأوصاف الماء كأنه مخالف للماء فيسلبه الطهورية لأن الاوصاف الموجودة والحالة هذه انما هى أوصاف للماء والمخالط وأدنى الأمور فى ذلك الشك فيه أو لا يجعله مخالفا، لأنه يصدق على الماء أنه باق على أوصاف خلقته وذلك يقتضى استعماله؟ فى ذلك نظر.
قال ابن عبد السّلام: واعلم أن الأصل التمسك ببقاء أوصاف الماء حتى يتحقق زوالها، أو يظن، كما لو كان المخالط للماء هو الأكثر.
قال: ولا تقدر الأوصاف الموافقة مخالفة لعدم الانضباط مع التقدير، اذ يلزم اذا وقعت نقطة أو نقطتان من ماء الزهر أن لا تؤثر، لأنها لا تغير الماء.
ولو كانت من ماء الورد لأثرت لأنها تغيره وكذلك ربما غيره مقدار من ماء الورد ولم يغيره ذلك المقدار من ماء آخر من مياه الورد لرداءته فلو روعى مثل هذا الماء لما انضبط والشريعة السمحة تقتضى طرح ذلك.
وذكر عن الشيخ أبى على ناصر الدين أن المخالط اذا كان نجسا فالماء نجس مطلقا
قال الحطاب: وظاهر هذا أن النظر فى جعل المخالط الموافق كالمخالف ولو غلب على الظن أن ذلك المخالط لو كان باقيا على أوصافه لغير الماء، وهذا مشكل.
والذى يظهر لى أنه يفصل فى المسألة فان حصل الشك فى ذلك المخالط هل يسلب الطهورية لو كان باقيا على أوصافه.
فيمكن أن يقال كما قال ابن عطاء الله أنه ان وجد غيره لم يستعمله، وان لم يجد استعمله وتيمم، وهذا على وجه الاحتياط.
وقد يقال الأصل فى الماء الطهورية حتى يغلب على الظن حصول ما يسلبها.
وأما حيث يغلب على الظن شئ فى أمر المخالط فينبغى أن يعمل عليه.
فان كان الماء كثيرا والمخالط يسيرا بحيث يغلب على الظن أنه لو كان باقيا على صفاته لم يغير الماء.
فان كان طاهرا فلا شك فى جواز استعماله ولو كان غيره موجودا.
وان كان نجسا فينظر الى كثرة الماء وقلته.
فان كان الماء كثيرا أكثر من آنية الوضوء والغسل فهو طهور بلا كراهة والا فهو مكروه، لأنه ماء يسير حلته نجاسة ولم تغيره وان كان الماء قليلا والمخالط كثيرا بحيث