للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يغلب على الظن أنه لو كان باقيا على أوصافه لغير الماء.

فان كان المخالط‍ طاهرا كان الماء طاهرا غير مطهر.

وان كان نجسا كان الماء نجسا.

وجاء فى شرح الحطاب (١): أن هناك صورتين للاشتباه فى الأوانى.

الصورة الأولى أن يشتبه الطهور بالمتنجس وذلك على أوجه.

فاما أن يكون أحد الأوانى وقعت فيه نجاسة كثيرة تغيره ولم يعلم تغير الماء الذى فى الأوانى جميعها بقراره أو بما يتولد منه.

أو تكون الأوانى متغيرة تغيرا واحدا بعضها بشئ طاهر لم يسلبه التطهير وبعضها بشئ نجس كأن يتغير أحدهما بتراب طاهر طرح فيه ويتغير الآخر بتراب نجس طرح فيه.

أو يكون الماء يسيرا حلته نجاسة لم تغيره على القول بنجاسته.

والصورة الثانية: أن يشتبه الطهور بالنجس كما اذا اشتبه الماء بالبول المقطوع الرائحة الموافق لصفة الماء.

واعلم أن الخلاف منصوص فى الصورة الأولى.

وأما الصورة الثانية فخرجها القاضى عبد الوهاب على الأولى، ورأى أنه لا فرق بينهما.

وقال ابن العربى هو الذى تقتضيه أصولنا وبه أقول.

وروى ابن عرفه عن المذهب أن اشتباه اناء بول كمتنجس.

وذكر خليل ان الحكم فى الصورتين أنه يتوضأ ويصلى بعدد النجس وزيادة اناء.

يعنى أنه يتوضأ من احدهما، ثم يصلى، ثم يتوضأ من آخر، ثم يصلى، يفعل ذلك بعدد النجس وزيادة واحد.

فاذا كانت الاوانى خمسة والنجس منها اثنان، فيتوضأ من ثلاثة منها، ويصلى بكل وضوء صلاة، وان كان النجس ثلاثة توضأ من أربعة منها وصلى بكل وضوء صلاة، وان كان النجس أربعة توضأ منها جميعا وصلى كذلك، قال فى التوضيح وهذا هو القول الصحيح.

وحاصل ما ذكروه من الخلاف فى هذه المسألة خمسة أقوال فيما علمت.


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب ج ١ من ص ١٧٠ الى ص ١٧٤ فى كتاب مع التاج والاكليل الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍ طبع مطبعة السعادة بمصر.