للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤر حتى يصير عادما للماء، ثم يتيمم.

فعرض قوله هذا على القاسم الصغار فقال: هو قول جيد.

وذكر محمد فى نوادر الصلاة لو توضأ بسؤر الحمار وتيمم ثم أصاب ماء نظيفا ولم يتوضأ به حتى ذهب الماء ومعه سؤر الحمار فعليه اعادة التيمم، وليس عليه اعادة الوضوء بسؤر الحمار، لأنه اذا كان طاهرا فقد توضأ به وان كان نجسا فليس عليه الوضوء لا فى المرة الأولى ولا فى المرة الثانية كذا فى النهاية.

وفى الخلاصة ولو تيمم وصلى ثم أراق سؤر الحمار يلزمه اعادة التيمم والصلاة لأنه يحتمل أن سؤر الحمار كان طهورا.

فان قيل: هذا الطريق يستلزم أداء الصلاة بغير طهارة فى احدى المرتين لا محالة وهو مستلزم للكفر لتأديه الى الاستخفاف بالدين، فينبغى أن لا يجوز ويجب الجمع فى أداء واحد.

قلنا: ذلك فيما أدى بغير طهارة بيقين، فأما اذا كان أداؤه بطهارة من وجه فلا، لانتفاء الاستخفاف، لأنه عمل بالشرع من وجه وهاهنا كذلك، لأن كل واحد من السؤر والتراب مطهر من وجه دون وجه، فلا يكون الأداء بغير طهارة من كل وجه، فلا يلزم منه الكفر.

ثم قال صاحب البحر: ولو قدم الوضوء على التيمم أو قدم التيمم على الوضوء جاز حتى لو توضأ ثم تيمم جاز بالاتفاق وان عكس جاز عندنا خلافا لزفر، لأنه لا يجوز المصير الى التيمم مع وجود ماء هو واجب الاستعمال فصار كالماء المطلق.

ودليلنا وهو الأصح: أن الماء ان كان طهورا فلا معنى للتيمم، سواء تقدم أو تأخر، وان لم يكن طهورا فالمطهر هو التيمم سواء تقدم أو تأخر ووجود هذا الماء وعدمه بمنزلة واحدة، وانما يجمع بينهما لعدم العلم بالمطهر منهما عينا فكان الاحتياط‍ فى الجمع دون الترتيب.

وكذا الاختلاف فى الاغتسال به فعندنا لا يشترط‍ تقديمه خلافا له لكن الأفضل تقديم الوضوء والاغتسال به عندنا.

وجاء فى شرح نور الايضاح على حاشية الطحاوى (١): أنه لو اختلطت الأوانى اختلاط‍ مجاورة لا ممازجة وكان أكثرها طاهرا وأقلها نجسا فانه يتحرى للتوضؤ والاغتسال.

وقال الطحاوى: الأفضل ان يمزجها.


(١) كتاب حاشية العالم العلامة الشيخ أحمد الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور الايضاح ج ١ ص ٢١ الطبعة الثانية طبع المطبعة الأزهرية المصرية سنة ١٣٢٨ هـ‍.