والأصح أنه فى طهوريته وهو قول الجمهور، كذا فى الكافى.
وهذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لا ينجس الثوب والبدن والماء، ولا يرفع الحدث.
ولهذا قال فى كشف الأسرار شرح أصول فخر الاسلام ان الاختلاف لفظى، لأن من قال الشك فى طهوريته لا فى طهارته أراد أن الطاهر لا يتنجس به ووجب الجمع بينه وبين التراب لا أن ليس فى طهارته شك أصلا، لأن الشك فى طهوريته انما نشأ من الشك فى طهارته، لتعارض الأدلة فى طهارته ونجاسته.
وبهذا التقرير علم ضعف ما استدل به فى الهداية لقول من قال الشك فى طهوريته بأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه، فان وجوب غسله انما يثبت بتيقن النجاسة، والثابت الشك فيها، فلا يتنجس الرأس بالشك فلا يجب.
وعلم أيضا ضعف ما فى فتاوى قاضيخان تفريعا على كون الشك فى طهارته: أنه لو وقع فى الماء القليل أفسده لأنه لا افساد بالشك.
وقال صاحب البحر (١): وفرع فى المحيط على كون سؤر الحمار مشكوكا: ما لو اغتسلت المرأة بسؤر الحمار تنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج، لأنه مشكوك فيه، فان كان طاهرا فلا رجعة، وان كان نجسا لم يكن مطهرا فله الرجعة، فاذا احتمل انقطعت احتياطا، ولا تحل لغيره احتياطا،
ثم قال صاحب البحر: واذا لم يجد الشخص ماء مطلقا توضأ بسؤرهما وتيمم، يعنى يجمع بين الوضوء والتيمم.
والمراد بالجمع أن لا تخلو الصلاة الواحدة عنهما.
وان لم يوجد الجمع فى حالة واحدة حتى لو توضأ بسؤر الحمار وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز، لأنه جمع بين الوضوء والتيمم فى حق صلاة واحدة وهو الصحيح.
كذا فى فتاوى قاضيخان، فأفاد أن فيها اختلافا.
وفى الجامع الصغير للمحبوبى وعن نصير بن يحيى فى رجل لم يجد الا سؤر الحمار قال: يهريق ذلك
(١) البحر الرائق لابن نجيم ج ١ ص ١٤٢ الطبعة السابقة.