للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة - فالمتصرف مقر بالقيمة والمالك منكر لها ويدعى الأجرة ان كان التلف بعد مضى مدة لها أجرة، فيعطى المالك قدر الأجرة من القيمة بلا يمين، ويحلف للزائد فيما لو زادت الأجرة على القيمة (١). ويجرى هذا على اختلاف مالك الأرض وزارعها وقيل يصدق المتصرف والزارع لأن المالك وافقهما على اباحة المنفعة لهما والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التى يدعيها، وقيل: بصدق المالك فى الأرض دون الدابة، لأن الدواب يكثر فيها الاعارة (٢).

(ج) ولو اختلفا فادعى المالك غصب العين وادعى المتصرف أو الزارع الاعارة لها وهناك مدة لها أجرة ولم تتلف العين، صدق المالك بيمينه، لأن الأصل عدم الاذن فيحلف ويستحق أجرة المثل. وان لم تمض مدة لها أجرة فلا معنى للنزاع اذا لم تفت العين ولا المنفعة، فلو تلفت العين تلفا يوحب ضمانها فللمالك أخذ قيمتها يوم تلفها بلا يمين، لأن المتصرف مقر له بها. ولا يأخذ الاجرة فيما اذا مضت مدة لها أجرة ولا الزائد على قيمة يوم التلف الا بيمين.

(د) وان اختلفا فادعى مالك العين اعارتها وادعى المتصرف اجارتها، فالقول قول المالك بيمينه، لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعة فيسترد العين ان كانت باقية. فان نكل عن اليمين حلف المتصرف اليمين المردودة واستوفى المدة.

وان حلف المالك وهناك مدة لها أجرة فقد أقر المتصرف فى العين له بأجرة وهو ينكرها فيسقط‍ اقراره وان اختلفا فى ذلك بعد تلف العين بما هو غير مأذون فيه نظر فى ذلك (٣) فان لم تمض مدة لمثلها أجرة حلف المالك وأخذ قيمة العين، لأن المتصرف أتلفها ويدعى مسقطا والأصل عدمه وان مضت مدة لمثلها أجرة فالمالك يدعى القيمة والمتصرف يدعى الأجرة فان كانت قيمة العين أكثر من الأجرة لم يستحق المالك شيئا حتى يحلف.

وان كانت القيمة مثل الأجرة أو أقل منها ففيه وجهان:

أحدهما، يستحق من غير يمين لأنهما متفقان على استحقاقه.

الثانى: لا يستحق من غير بمين، لأن المالك أسقط‍ حقه من الأجرة حيث يدعى القيمة بحكم الاعارة والمتصرف منكر فلا يستحق بدون يمين (٤). وان كان تلف العين بما هو مأذون فيه فلا شئ (٥).

(هـ‍) وان اختلفا فادعى المالك الاعارة وادعى المتصرف ذو اليد الغصب فلا معنى لنزاعهما فيما اذا كانت العين باقية ولم تمض لها أجرة فان مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها فتسقط‍.


(١) اسنى المطالب ج ٢ ص ٣٣٥
(٢) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٤٥ - ٢٤٦
(٣) اسنى المطالب ج ٢ ص ٢٣٥
(٤) اسنى المطالب ج ٢ ص ٣٣٥، المهذب ج ١ ص ٣٦٧
(٥) حاشية القليوبى على شرح المحلى ج ٣ ص ٢٦