للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكيف كان فالمذهب الصحيح المشهور أنه لا اعادة اذا تعمد الامام.

أما اذا بان امام الجمعة محدثا فان تم العدد به فهى باطلة وان تم دونه فطريقان.

أصحهما أنها صحيحة وهو المنصوص فى الأم وغيره وبه قطع المصنف والأكثرون.

والثانى: فى صحتها - قولان ذكرهما صاحب التلخيص.

المنصوص أنها صحيحة.

والثانى: خرجه من مسألة الانفضاض عن الامام فى الجمعة أنه تجب الاعادة.

وهذا الطريق مشهور فى كتب الخراسانيين.

وذكره جماعة من العراقيين منهم القاضى أبو الطيب فى تعليقه لكنه حكاه وجهين.

قال الشيخ أبو على فى شرح التلخيص هذا القول خرجه أصحابنا عن أبى العباس من مسألة من نسى تسبيح الركوع فرجع اليه ليسبح فأدركه مأموم فيه فانه لا تحسب له تلك الركعة على المذهب.

وأما قول المصنف فى التنبيه من صلى خلف المحوث جاهلا به لا اعادة عليه فى غير الجمعة وتجب فى الجمعة فمحمول على ما اذا تم العدد به ليكون موافقا لقولهم هنا ولنص الشافعى ولما قطع به الجمهور.

ولو بان امام الجمعة (١) محدثا وتم العدد بغيره فجمعه المأمومين صحيحة على الصحيح.

فعلى هذا ليس للامام اعادتها لأنه قد صحت جمعة فلا تصح أخرى بعدها.

فان قلنا انها لا تصح لزم الامام والقوم أن يعيدوا الجمعة.

ولو بان الامام متطهرا والمأمومون كلهم محدثين وقلنا بالصحيح فصلاة الامام صحيحة ذكره صاحب البيان.

قال بخلاف ما لو كانوا عبيدا أو نساء لأن ذلك سهل الوقوف عليه.

وكذا قال صاحب التتمة لو بان الامام وبعض القوم متطهرين وبعض القوم محدثين ولم يتم العدد الا بهم.

فان قلنا تكون الصلاة جماعة فلا اعادة على الامام والمتطهرين والا فعليهم الاعادة.

ولو علم المأموم بحدث الامام ثم لم يفارقه ثم صلى وراءه ناسيا علمه بحدثه لزمه الاعادة بلا خلاف لتفريطه.

ولو بان الامام مجنونا وجبت الاعادة بلا خلاف على المأموم، لأنه لا يخفى.

فلو كان له حالة جنون وحالة افاقة أو حالة استلام وحالة ردة واقتدى به ولم يدر فى أى حالة كان فلا اعادة عليه لكن يستحب نص عليه فى الأم واتفقوا عليه.


(١) المجموع للنووى ج ٤ ص ٢٥٩ وما بعدها الطبعة السابقة