قالوا ويجرى القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى فبان المأموم امرأة. وفيما لو اقتدى خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأة.
ولو بان فى أثناء الصلاة ذكورة الخنثى الامام أو أنوثة الخنثى المصلى خلف امرأة أو خنثى ففى بطلان صلاته وجواز اتمامها القولان كما بعد الفراغ.
وحكى الرافعى وجها شاذا أنه لو صلى رجل خلف من ظنه رجلا فبان خنثى لا اعادة عليه.
والمشهور القطع بوجوب الاعادة.
ثم اذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فانما تبطل صلاة الرجال.
وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة فى جميع الصلوات.
الا اذا صلت بهم الجمعة فان فيها وجهين حكاهما القاضى أبو الطيب وغيره.
واذا صلى الامام (١) محدثا فان كان الامام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأمومين وان كان ساهيا صحت.
ونقل صاحب التلخيص فيما اذا تعمد الامام قولين فى وجوب الاعادة وقال هما منصوصان للشافعى.
قال القفال فى شرح التلخيص قال أصحابنا غلط فى هذه المسألة.
ولا يختلف مذهب الشافعى أن الاعادة لا تجب وان تعمد الامام.
وانما حكى الشافعى مذهب مالك أنه ان تعمد الامام لزم المأموم الاعادة.
وفى بعض نسخ شرح التلخيص قال القفال قال الأكثرون من أصحابنا لا تجب الاعادة وان تعمد.
وقال بعض أصحابنا فيها قولان.
وقال الشيخ أبو على السنجى فى شرح التلخيص أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص وقالوا المعروف للشافعى أنه لا اعادة وان تعمد الامام.
قلت: الصواب اثبات قولين.
وقد نص على وجوب الاعادة فى البويطى.
ورأيت النص فى نسخة معتمدة منه.
ونقله أيضا صاحب التلخيص وهو ثقة وامام فوجب قبوله.
ووجهه الشيخ أبو على بأن الامام العامد للصلاة محدثا متلاعبا ليست أفعاله صلاة فى نفس الأمر ولا فى اعتقاده فلا تصح الصلاة وراءه كالكافر وغيره ممن لا يعتقد صلاته صلاة.
وأما قولهم أن الحدث يخفى فيجاب عنه بأنه وان خفى فتعمد الامام الصلاة محدثا نادر والنادر لا يسقط الاعادة.
(١) المرجع السابق للنووى ج ٤ ص ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، الطبعة السابقة.