للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تصح الصلاة (١) خلف أحد من الكفار على اختلاف أنواعهم.

وكذا المبتدع الذى يكفر ببدعته.

فان صلى خلفه جاهلا بكفره فان كان متظاهرا بكفره كيهودى ونصرانى ومجوسى ووثنى وغيرهم لزمه اعادة الصلاة بلا خلاف عندنا.

وقال المزنى لا يلزمه.

فان كان مستترا كمرتد ودهرى وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما.

الصحيح منهما عند الجمهور وقول عامة أصحابنا المتقدمين وجوب الاعادة.

وصحيح البغوى والرافعى وطائفة قليلون أنه لا اعادة.

والمذهب الوجوب.

وممن صححه الشيخ أبو حامد والماوردى والقاضى أبو الطيب والبندنيجى والمحاملى وصاحب العدة والشيخ نصر وخلائق.

قال أبو حامد والمنصوص لزوم الاعادة وهو المذهب.

وقلل الماوردى مذهب الشافعى وعامة أصحابه وجوب الاعادة.

قال وغلط‍ من لم يوجب الاعادة.

واذا صلى الكافر الأصلى اماما أو مأموما أو منفردا أو فى مسجد أو غيره لم يصر بذلك مسلما سواء كان فى دار الحرب أو دار الاسلام نص عليه الشافعى فى الأم.

واتفق أصحابنا (٢) على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبى خلف امرأة حكاه عنهم القاضى أبو الطيب والعبدرى ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى.

وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى.

وسواء فى منع امامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل هذا مذهبنا.

ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله.

وحكاه البيهقى عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين.

قال أصحابنا فان صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الاعادة بلا خلاف.

وان صلى رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى ولم يعلم أنه خنثى ثم علمه لزمه الاعادة.

فان لم يعد حتى بان الخنثى الامام رجلا فهل تسقط‍ الاعادة؟ فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين.

أصحهما عندهم لا تسقط‍ الاعادة وهو مقتضى كلام العراقيين.


(١) المرجع السابق للنووى ج ٤ ص ٢٥١ الطبعة السابقة
(٢) المجموع للنووى ج ٤ ص ٢٥٥ الطبعة السابقة