وصححه أيضا القاضى أبو الطيب والبندنيجى والماوردى والمحاملى وابن الصباغ والبغوى وخلائق كثيرون لا يحصون.
ونقله الرافعى عن الجمهور.
واذا استحببنا الاعادة لمن صلى منفردا أو فى جماعة فأعاد ففى فرضه قولان ووجهان.
الصحيح من القولين وهو الجديد فرضه الأولى لسقوط الخطاب بها.
وقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فانها لكما نافلة «يعنى الثانية».
وفى صحيح مسلم عن أبى ذر عن النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال فى الأئمة الذين يؤخرون الصلاة قال: «صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» (رواه مسلم من طرق).
والقول الثانى وهو القديم ان فرضه احدهما لا بعينها ويحتسب الله بما شاء منهما.
وعبر بعض أصحابنا عن هذا القول بأن الفرض أكملها وأحد الوجهين كلاهما فرض حكاه الخراسانيون وهو مذهب الأوزاعى.
ووجهه أن كلا منهما مأمور بها والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا.
وهذا كما قال أصحابنا فى صلاة الجنازة اذا صلتها طائفة سقط الحرج عن الباقين فلو صلت طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا وتكون الأولى مسقطة للحرج عن الباقين لا مانعة من وقوع فعلها فرضا وهكذا الحكم فى جميع فروض الكفايات.
والوجه الثانى: الفرض أكملهما.
وأما كيفية النية فى المرة الثانية فان قلنا بغير الجديد نوى بالثانية الفريضة أيضا.
وان قلنا بالجديد فوجهان.
أصحهما عند الأصحاب وبه قال الأكثرون ينوى بها الفرض أيضا.
قالوا ولا يمتنع أن ينوى الفرض وان كانت نقلا هكذا صححه الأكثرون.
ونقل الرافعى تصحيحه عن الأكثرين.
والثانى ينوى الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض وهذا هو الذى اختاره امام الحرمين وهو المختار الذى تقتضيه القواعد والأدلة.
فعلى هذا ان كانت الصلاة مغربا فوجهان حكاهما الخراسانيون.
الصحيح منهما أنه يعيدها كالمرة الأولى.
والثانى يستحب اذا سلم الامام أن يقوم بلا سلام فيأتى بركعة أخرى ثم يسلم لتصير هذه الصلاة مع التى قبلها وتراكما اذا صلى المغرب وترا.
وهذا الوجه غلط صريح ولولا خوف الاغترار به لما حكيته.